اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 175
حقة و في كل أربعين بنت لبون |1|
|1| في المدارك : "هذه النصب مجمع عليها بين علما الاسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر
سوي النصاب السادس فان ابن أبي عقيل و ابن اجنيد أسقطاه و أوجبا بنت المخاض في خمس و
عشرين الي ست و ثلاثين و هو قول الجمهور".
و في المختلف : "المشهور ان في خمس و عشرين من الابل خمس شياه فاذا زادت واحدة وجبت بنت
المخاض او ابن لبون ذكر ذهب اليه الشيخان و السيد المرتضي و ابن ادريس و ابنا بابويه و سلار و
أبوالصلاح و ابن البراج و باقي علمائنا الا ابن أبي عقيل و ابن الجنيد فانهما أوجبا في خمس وعشرين
بنت مخاض . قال ابن أبي عقيل : فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض الي خمس وثلاثين فاذا
زادت واحدة ففيها بنت لبون . و قال ابن الجنيد: ثم ليس في زيادتها شئ حتي تبلغ خمسا وعشرين فاذا
بلغتها ففيها بنت مخاض أنثي فان لم تكن في الابل فابن لبون ذكر فان لم يكن فخمس شياه . فان زاد علي
الخمس و العشرين واحدة ففيها ابنة مخاض فان لم يوجد فابن لبون ذكر الي خمس وثلاثين".
فلاحظ ان ابن الجنيد لم يسقط النصاب السادس بل اثبته و أثبت فيه ما أثبته المشهور و انما خالفهم في
فريضة النصاب الخامس . هذا.
و في الخلاف (المسألة 2): "في خمس و عشرين من الابل خمس شياه و في ست و عشرين بنت مخاض
و به قال أميرالمؤمنين (ع)، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: في خمس و عشرين بنت مخاض و اما
مازاد علي ذلك فليس في النصب خلاف الي عشرين و مأة، دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا روي
عاصم بن ضمرة عن علي (ع) قال : أظنه عن رسول الله و ذكر مثل ما قلناه و قد روي مثل ذلك عن عمرو بن
حزام عن رسول الله 6...".
فهذا ما خالفوه في النصاب الخامس و السادس ثم لا خلاف الي النصاب العاشر فعن الصدوقين خلاف
ذلك .
ففي الهداية "الي أن تبلغ ستين فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الي ثمانين فاذا زادت واحدة ففيها ثني الي
تسعين".
و في فقه الرضا كذلك الي قوله "ففيهاثني". و لعله رسالة علي بن بابويه كما ذكرناه سابقا فراجع . و لم
يوافق الصدوقين في ذلك أحد. هذا.
و للسيد المرتضي في الانتصار بالنسبة الي النصاب الثاني عشر كلام خالف فيه الجميع حتي نفسه في
الناصريات و العجب عده ذلك من منفردات الامامية مع انه لم يقل به أحد منهم .
ففي الانتصار: "ومما انفردت به الامامية و قد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم : ان الابل اذا بلغت مأة و
عشرين ثم زادت فلا شئ عليهم في زيادتها حتي تبلغ مأة و ثلاثين و اذا بلغتها ففيها
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 175