responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 173
محللين او محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة لا ان يكون بمجرد الصورة، و لايبعد ذلك فان الله قادر علي كل شئ.

و لكن في المبسوط: "المتولد بين الظباء و الغنم ان كانت الامهات ظباء لاخلاف انه ليس فيه زكاة و ان كانت الامهات غنما فالاولي أن يجب فيها الزكاة لان اسم الغنم يتناوله فانها تسمي بذلك و ان قلنا: لايجب عليه شئ لانه لادليل عليه و الاصل برائة الذمة كان قويا و الاول أحوط".

و وجهه غير ظاهر، و ادعاء عدم الخلاف مع عدم كون المسألة من المسائل الاصلية المأثورة غريب . و الحمد لله و الصلاة علي رسوله و علي آله الطاهرين .
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست