اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 172
الثاني : مال التجارة علي الاصح (|1|.
الثالث : الخيل الاناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق .
الرابع : الاملاك و العقارات |2| التي يراد منها الاستنماء كالبستان و الخان و الدكان و نحوها.
(مسألة 1): لوتولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم |3| في تحقق الزكاة و عدمها، سواء كانا
زكويين أو غير زكويين أو مختلفين، بل سواء كانا
النقدين و ان قيل بكون المراد بهما خصوص النقدين و يكون المراد ثبوتها فيهما وجوبا و ربما يستأنس لذلك مضافا الي
كونهما النقد الرائج في تلك الاعصار موثقة زرارة و بكير عن أبي جعفر(ع) قال : ليس في شئ أنبتت
الارض من الارز و الذرة و الدخن و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الاربعة الاصناف
و ان كثر ثمنه زكاة الا أن يصير مالا يباع بذهب او فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهبا او
فضة ...[1]
.
هذا و لكن يبقي في الذهن شئ و هو انه كيف يمكن الالتزام بانتفأ موضوع الزكاة في عصرنا بصرف
انتفاء الذهب و الفضة و رواج الاوراق البنكية بدلهما مع بقاء حكمة الزكاة و مصارفها بسعتها، ثم علي
فرض انحصار الوجوب في التسعة فأي مانع من القول بالاستحباب في التسعة فأي مانع من القول
بالاستحباب في أثمان الخضر و البقول و ان لم تكن من النقدين ؟
و هل توجب الموثقة الاخيرة التصرف في جميع تلك الروايات المستفيضة الحاكمة بالزكاة في ما اجتمع
من غلة البستان و الارض ؟ و ربما نعود الي البحث عن ذلك في فرصة أخري فتدبر.
|1| المشهور بين أهل السنة وجوب الزكاة في مال التجارة، و المشهور بيننا الاستحباب فيه و ظاهر ابني
بابويه الوجوب و الاخبار في المسألة كثيرة متعارضة . و صاحب الحدائق و الوافي حملا ما دل علي الزكاة
فيه علي التقية فلا استحباب فيه أيضا عندهما.
فالاقوال فيه ثلاثة و حيث ان المصنف يتعرض للمسألة بعد ذلك مفصلة فنحن أيضا نحيل البحث عنها
الي ذلك الموضوع فانتظر و كذلك عن الثالث و الرابع .
|2| أي في حاصلها علي ما قيل و ان كان محل نظر و هل يعتبر فيه النصاب و الحول أم لا؟ يأتي البحث
عنه و ان أفتي في التذكرة بعدم اعتبارهما فيه بل يخرج منه ربع العشر بمجرد حصوله .
|3| اذ الاحكام تدور مدار الاسماء لكونها حاكية عن المفاهيم المأخوذ موضوعام للاحكام حتي النجاسة
و الطهارة أيضا فلو فرض تولد غنم من كلب و خنزير حكم بطهارته لذلك .
[1] الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 9
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 172