responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 172

الثاني : مال التجارة علي الاصح (|1|.

الثالث : الخيل الاناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق .

الرابع : الاملاك و العقارات |2| التي يراد منها الاستنماء كالبستان و الخان و الدكان و نحوها.

(مسألة 1): لوتولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم |3| في تحقق الزكاة و عدمها، سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين، بل سواء كانا

النقدين و ان قيل بكون المراد بهما خصوص النقدين و يكون المراد ثبوتها فيهما وجوبا و ربما يستأنس لذلك مضافا الي كونهما النقد الرائج في تلك الاعصار موثقة زرارة و بكير عن أبي جعفر(ع) قال : ليس في شئ أنبتت الارض من الارز و الذرة و الدخن و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الاربعة الاصناف و ان كثر ثمنه زكاة الا أن يصير مالا يباع بذهب او فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهبا او فضة ...[1] .

هذا و لكن يبقي في الذهن شئ و هو انه كيف يمكن الالتزام بانتفأ موضوع الزكاة في عصرنا بصرف انتفاء الذهب و الفضة و رواج الاوراق البنكية بدلهما مع بقاء حكمة الزكاة و مصارفها بسعتها، ثم علي فرض انحصار الوجوب في التسعة فأي مانع من القول بالاستحباب في التسعة فأي مانع من القول بالاستحباب في أثمان الخضر و البقول و ان لم تكن من النقدين ؟

و هل توجب الموثقة الاخيرة التصرف في جميع تلك الروايات المستفيضة الحاكمة بالزكاة في ما اجتمع من غلة البستان و الارض ؟ و ربما نعود الي البحث عن ذلك في فرصة أخري فتدبر.

|1| المشهور بين أهل السنة وجوب الزكاة في مال التجارة، و المشهور بيننا الاستحباب فيه و ظاهر ابني بابويه الوجوب و الاخبار في المسألة كثيرة متعارضة . و صاحب الحدائق و الوافي حملا ما دل علي الزكاة فيه علي التقية فلا استحباب فيه أيضا عندهما.

فالاقوال فيه ثلاثة و حيث ان المصنف يتعرض للمسألة بعد ذلك مفصلة فنحن أيضا نحيل البحث عنها الي ذلك الموضوع فانتظر و كذلك عن الثالث و الرابع .

|2| أي في حاصلها علي ما قيل و ان كان محل نظر و هل يعتبر فيه النصاب و الحول أم لا؟ يأتي البحث عنه و ان أفتي في التذكرة بعدم اعتبارهما فيه بل يخرج منه ربع العشر بمجرد حصوله .

|3| اذ الاحكام تدور مدار الاسماء لكونها حاكية عن المفاهيم المأخوذ موضوعام للاحكام حتي النجاسة و الطهارة أيضا فلو فرض تولد غنم من كلب و خنزير حكم بطهارته لذلك .

[1] الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 9
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست