responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 171

دون الخضر و البقول كالقت و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها|1|.

و لا استحباب فيهما هذا.

و في مصباح الفقيه : "لايبعدي دعوي خروج ثمر الاشجار عن منصرف اطلاق ما تنبته الارض".

و كأنه لانصراف هذا العنوان الي خصوص النباتات المنبسطة علي الارض او القريبة منها و اذا سلمنا انصراف هذا العنوان عن ثمار الاشجار أمكن القول بعدم شمول عنوان المكيل أيضا لها اذ لعله عنوان مشير الي ما كان مكيلا في عصر الروايات و لعل ثمار الاشجار كانت موزونة لامكيلة فلايشملها دليل الاستحباب أصلا.

هذا و لعل نظر الماتن في القول بالاستحباب الي عدم اعمال قواعد العموم و الخصوص و الاطلاق و التقييد في باب المستحبات لعدم احراز وحدة الحكم و التعارض فيها و احتمال كون الاستحباب ذا مراتب فتدبر.

|1| كما يدل علي ذلك أخبار مستفيضة كصحيحة الحلبي التي مضت آنفا و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) انه سئل عن الخضر فيها زكاة و ان بيعت بالمال العظيم ؟ فقال : لا حتي يحول عليه الحول [1] .

والمراد حولان الحول علي المال الذي بيعت به و هل يراد بالمال خصوص النقدين الواجب فيهما الزكاة أو الاعم منهما فيستحب لو كان غيرهما؟ وجهان .

و في صحيحة زرارة : "وجعل رسول الله 6 الصدقة في كل شئ أنبتت الارض الا ما كان في الخضر و البقول و كل شئ يفسد من يومه".

و في صحيحة محمد بن اسماعيل "قال : قلت لابي الحسن (ع): ان لنا رطبة و ارزا فما الذي علينا فيهما؟ فقال اما الرطبة فليس عليك فيها شئ".

و في موثقة سماعة عن أبي عبدالله (ع) قال : "ليس علي البقول و لا علي البطيخ و أشياهه زكاة الا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة" و نحوها رواية أبي بصير و يحتمل اتحادهما و سقوط أبي بصير من سند رواية سماعة فان سماعة من راوة أبي بصير.

و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر و أبي عبدالله (ع) انهما قالا: عفا رسول الله 6 عن الخضر قلت : و ما الخضر؟ قالا: كل شئ لايكون له بقاء: البقل و البطيخ و الفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة : قلت : لابي عبدالله (ع) هل في القضب شئ؟ قال : لا [2] .

و في جميع هذه الروايات يأتي ما أشرنا اليه من احتمال ان يراد بالمال او الغلة أعم من

[1] الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
[2] الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4، 5، 7، 10 و 9
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست