اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 170
و كذا الثمار كالتفاح و المشمش و نحوهما|1|
ما كيل من النباتات لا مطلقا فترجع الموضوعات الثلاثة الي موضوع
واحد و هو ما ذكره رسول الله 6 من "كل شئ انبتت الارض الا ما كان في الخضر و البقول و كل شئ
يفسد من يومه" هذا.
و اما الوزن فلا دليل علي اعتباره في المقام و ان ذكره المصنف، اللهم الا ان يستشهد له بالغاء الخصوصية
بل بالاولوية لانه الاصل في اعتبار الاشياء و الكيل فرع عليه او يستدل له بخبر زيد الزراد عن أبي
عبدالله (ع) انه قال : كل شئ يدخل فيه القفزان و الميزان ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول الا ما انفسد الي
الحول و لم يمكن حبسه ...[1]
.
و لكن الاولوية القطعية ممنوعة و الظنية غير مفيدة، و عدم اعتبار الخصوصية أيضا ممنوع بل لعل ذكر
الكيل لاستثناء الخضر و البقول و ما يفسد لاعتبار أكثرها بالوزن دون الكيل، و خبر زيد مربوط بزكاة مال
التجارة بقرينة قوله : "اذا حال عليه الحول" فتدبر.
|1| نسب الي المشهور لدخولها فيما يكال بالصاع و فيما أنبتت الارض اذ مثل المشمش و نحوه يمكن
تجفيفه و ابقاؤه مثل الزبيب فليس مما يفسد من يومه .
و لكن في الجواهر عن موضع من كشف الغطاء عدم الاستحباب فيها، و عن الدروس و الروضة أيضا نسبته
الي الرواية، و لعله مقتضي الجمع بين الاخبار فان عنوان المكيل بالصاع و كذا ما أنبتت الارض و ان شملها
ولكن هنا روايات مخصصة لهذين العنوانين :
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (أ) و أبي عبدالله (ع) في البستان يكون فيه الثمار ما لوبيع كان
مالا هل فيه الصدقة ؟ قال : لا [2]
.
و في صحيحة الحلبي قال : قلت لابي عبدالله (ع): ما في الخضر؟ قال : و ما هي ؟ قلت القضب و البطيخ و
مثله من الخضر، قال : ليس عليه شئ الا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة، و عن الغضاة
من الفرسك و أشباهه فيه زكاة ؟ قال : لا، قلت : فثمنه ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه [3]
.
و الغضاة جمع غض بمعني الطري و في الوافي : "العضاه : جمع عضهة كل شجرله شوك" و الفرسك كزبرج
الخوخ او نوع منه .
فالواجب تخصيص العنوانين بهاتين الصحيحتين، و حملهما علي نفي الوجوب فلاينافي الاستحباب
بعيد و لاسيما في صحيحة الحلبي لوقوع الفرسك و نحوه في سياق القضب و البطيخ
[1] المستدرك ج 1 الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4
[2] الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3
[3] الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 170