responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 170

و كذا الثمار كالتفاح و المشمش و نحوهما|1|

ما كيل من النباتات لا مطلقا فترجع الموضوعات الثلاثة الي موضوع واحد و هو ما ذكره رسول الله 6 من "كل شئ انبتت الارض الا ما كان في الخضر و البقول و كل شئ يفسد من يومه" هذا.

و اما الوزن فلا دليل علي اعتباره في المقام و ان ذكره المصنف، اللهم الا ان يستشهد له بالغاء الخصوصية بل بالاولوية لانه الاصل في اعتبار الاشياء و الكيل فرع عليه او يستدل له بخبر زيد الزراد عن أبي عبدالله (ع) انه قال : كل شئ يدخل فيه القفزان و الميزان ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول الا ما انفسد الي الحول و لم يمكن حبسه ...[1] .

و لكن الاولوية القطعية ممنوعة و الظنية غير مفيدة، و عدم اعتبار الخصوصية أيضا ممنوع بل لعل ذكر الكيل لاستثناء الخضر و البقول و ما يفسد لاعتبار أكثرها بالوزن دون الكيل، و خبر زيد مربوط بزكاة مال التجارة بقرينة قوله : "اذا حال عليه الحول" فتدبر.

|1| نسب الي المشهور لدخولها فيما يكال بالصاع و فيما أنبتت الارض اذ مثل المشمش و نحوه يمكن تجفيفه و ابقاؤه مثل الزبيب فليس مما يفسد من يومه .

و لكن في الجواهر عن موضع من كشف الغطاء عدم الاستحباب فيها، و عن الدروس و الروضة أيضا نسبته الي الرواية، و لعله مقتضي الجمع بين الاخبار فان عنوان المكيل بالصاع و كذا ما أنبتت الارض و ان شملها ولكن هنا روايات مخصصة لهذين العنوانين :

ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (أ) و أبي عبدالله (ع) في البستان يكون فيه الثمار ما لوبيع كان مالا هل فيه الصدقة ؟ قال : لا [2] .

و في صحيحة الحلبي قال : قلت لابي عبدالله (ع): ما في الخضر؟ قال : و ما هي ؟ قلت القضب و البطيخ و مثله من الخضر، قال : ليس عليه شئ الا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة، و عن الغضاة من الفرسك و أشباهه فيه زكاة ؟ قال : لا، قلت : فثمنه ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه [3] .

و الغضاة جمع غض بمعني الطري و في الوافي : "العضاه : جمع عضهة كل شجرله شوك" و الفرسك كزبرج الخوخ او نوع منه .

فالواجب تخصيص العنوانين بهاتين الصحيحتين، و حملهما علي نفي الوجوب فلاينافي الاستحباب بعيد و لاسيما في صحيحة الحلبي لوقوع الفرسك و نحوه في سياق القضب و البطيخ

[1] المستدرك ج 1 الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4
[2] الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3
[3] الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست