responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 169

نعم يستحب اخراجها من أربعة أنواع أخر:

أحدها: الحبوب مما يكال أو يوزن كالارز و الحمص و الماش و العدس و نحوها|1|.

ثبوت الزكاة في غير التسعة أيضا مما ساعدته الاخبار فان الاحتياط طريق للنجاة و مفر عن الافتاء بما لايعلم . و لا أدري نصف العلم . رب زدني علما و ألحقني بالصالحين .

و قد طال البحث في المسألة و لكن لم يكن عنه محيص لان الزكاة أساس اقتصاد الاسلام - صانه الله عن الحدثان .

|1| كما أفتي به الشيخان و أكثر من تأخر عنهما خلافا ليونس بن عبدالرحمن و ابن الجنيد فقالا بالوجوب بل استظهرناه أيضا من الكليني و جعلناه أحوط و خلافا للسيد المرتضي و صاحب الحدائق و صاحب الوافي حيث حملوا أخبار المسألة علي التقية فلاوجوب عندهم و لا استحباب . و قد مر تفصيل المسألة و كذا أخبارها أعني أخبار الطائفة الثالثة و الرابعة فراجع .

نعم يقع الاشكال في موضوع المسألة، هل هي الحبوب او ما يقدر بالكيل او باضافة الوزن أيضا او ما أنبتت الارض الا ما استثني من الخضر و القبول و ما يفسد من يومه ؟

ففي مكاتبة عبدالله بن محمد: "الزكاة علي كل ما كيل بالصاع".

و في صحيحة محمد بن اسماعيل : "من كل ما كلت بالصاع او قال : و كيل بالمكيال".

و في رواية أبي مريم "كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق" و نحوها موثقة زرارة نعم فيها ذكر الحبوب أيضا و لعلها أخص مما كيل بالصاع .

و في صحيحة محمد بن مسلم سألته عن الحبوب ما يزكي منها قال (ع): البر و الشعير و الذرة و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم كل هذا يزكي و أشياهه .

و في صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (ع) مثله، و قال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة و قال : جعل رسول الله 6 الصدقة في كل شئ أنبتت الارض الا ما كان في الخضر و البقول و كل شئ يفسد من يومه [1] .

ففي الحقيقة جمع في صحيحة زرارة بين الحبوب و ما كيل و ما انبتت الارض الا ما استثني و الاول أخص من الاخيرين و بين الاخيرين عموم من وجه و القائدة في المثبتات و لا سيما في المستحبات و ان كان عدم حمل المطلق علي المقيد لعدم احراز وحدة الحكم فلاتنافي بينها و لكن الظاهر في المقام ان السائل و ان سأل عن الحبوب و لكن الامام (ع) بعد الجواب عنها قال : "كل ما كيل بالصاع ..." لبيان ما هو موضوع الحكم حقيقة ثم قال : "جعل رسول الله 6..." لبيان علة الحكم و ما هو الموضوع في لسان رسول الله 6 فيعلم من ذلك ان المراد بما كيل،

[1] الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1، 2، 3، 10، 4، و 6
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست