اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 169
نعم يستحب اخراجها من أربعة أنواع أخر:
أحدها: الحبوب مما يكال أو يوزن كالارز و الحمص و الماش و العدس و نحوها|1|.
ثبوت الزكاة في غير التسعة أيضا
مما ساعدته الاخبار فان الاحتياط طريق للنجاة و مفر عن الافتاء بما لايعلم . و لا أدري نصف العلم . رب
زدني علما و ألحقني بالصالحين .
و قد طال البحث في المسألة و لكن لم يكن عنه محيص لان الزكاة أساس اقتصاد الاسلام - صانه الله عن
الحدثان .
|1| كما أفتي به الشيخان و أكثر من تأخر عنهما خلافا ليونس بن عبدالرحمن و ابن الجنيد فقالا بالوجوب
بل استظهرناه أيضا من الكليني و جعلناه أحوط و خلافا للسيد المرتضي و صاحب الحدائق و صاحب
الوافي حيث حملوا أخبار المسألة علي التقية فلاوجوب عندهم و لا استحباب . و قد مر تفصيل المسألة و
كذا أخبارها أعني أخبار الطائفة الثالثة و الرابعة فراجع .
نعم يقع الاشكال في موضوع المسألة، هل هي الحبوب او ما يقدر بالكيل او باضافة الوزن أيضا او ما
أنبتت الارض الا ما استثني من الخضر و القبول و ما يفسد من يومه ؟
ففي مكاتبة عبدالله بن محمد: "الزكاة علي كل ما كيل بالصاع".
و في صحيحة محمد بن اسماعيل : "من كل ما كلت بالصاع او قال : و كيل بالمكيال".
و في رواية أبي مريم "كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق" و نحوها موثقة زرارة نعم فيها ذكر الحبوب أيضا و
لعلها أخص مما كيل بالصاع .
و في صحيحة محمد بن مسلم سألته عن الحبوب ما يزكي منها قال (ع): البر و الشعير و الذرة و الدخن و
الارز و السلت و العدس و السمسم كل هذا يزكي و أشياهه .
و في صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (ع) مثله، و قال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة و قال :
جعل رسول الله 6 الصدقة في كل شئ أنبتت الارض الا ما كان في الخضر و البقول و كل شئ يفسد من
يومه [1]
.
ففي الحقيقة جمع في صحيحة زرارة بين الحبوب و ما كيل و ما انبتت الارض الا ما استثني و الاول أخص
من الاخيرين و بين الاخيرين عموم من وجه و القائدة في المثبتات و لا سيما في المستحبات و ان كان
عدم حمل المطلق علي المقيد لعدم احراز وحدة الحكم فلاتنافي بينها و لكن الظاهر في المقام ان السائل
و ان سأل عن الحبوب و لكن الامام (ع) بعد الجواب عنها قال : "كل ما كيل بالصاع ..." لبيان ما هو موضوع
الحكم حقيقة ثم قال : "جعل رسول الله 6..." لبيان علة الحكم و ما هو الموضوع في لسان رسول الله 6 فيعلم من ذلك ان المراد بما كيل،
[1] الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1، 2، 3، 10، 4، و 6
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 169