responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 168
..........................................................................................

لزادهم [1] .

و لا محالة أريد بالفقراء: الفقراء و سائر المصارف الثمانية .

ولو فرض ان الله - تعالي - جعل الزكاة في تسعة للمصارف الثمانية و جعل الخمس في سبعة منها المعادن بسعتها و منها أرباح المكاسب بشعبها جعله للامام و لفقراء الهاشميين فقط بحيث يكون عشر كل المستفادات للهاشميين فقط لزم منه - نعوذ بالله - عدم احاطة الله باعداد الناس و ارقامهم مع ان زكاة الهاشميين تكفي لانفسهم اذا لوحظوا بالنسبة الي سائر الناس و الزكاة المفروضة لهم و لا يكفي في ذلك مارود من ان الزائد من الهاشميين للامام بعد عدم كون المجعولين في البابين متعادلين بالنسبة في مقام الجعل .

اللهم الا ان يقال - كما احتملناه في كتاب الخمس [2] - ان الخمس الذي يقسم قسمين علي القول به خمس غنائم الحرب و لا اقل خمس غير الارباح و اما خمس الارباح فللامام فقط بما انه امام و حاكم أي لعنوان الامامة و الحكومة كما هو الظاهر من بعض أخبار خمس الارباح كقوله في رواية ابن شجاع النيسابوري : "لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته" و التعبير عنه بحقك في رواية أبي علي بن راشد "قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك" [3] .

بل التعبير عن مطلق الخمس بوجه الامارة في خبر رسالة المحكم و المتشابه [4] .

و قد بينا في محله ان الظاهر عدم وجود خمس الارباح في عصر النبي و الاعصار الاولي بعده و انما جعله الائمة المتوسطون كالصادقين (ع) و من بعدهما بحسب ضرورة العصر فلعلهم (ع) رأوا عدم انطباق الزكاة التي وضعها النبي 6 علي الازمنة و الامكنة مضافا الي انحرافها عن مسيرها الصحيح بحسب المصرف فجعلوا خمس الارباح مكانها و هو منطبق علي جميع الثروات بحسب جميع الازمنة و الامكنة فهو كأنه زكاة وضعها الائمة (ع) و زمام اختيارها بأيديهم و لعل ما وضعه النبي 6 من التسعة أيضا باق و لكن جعل خمس الارباح متمما لها. كل هذا محتمل و الجزم محتاج الي تتبع و تدقيق .

و كيف كان فقد ذكرنا الي هنا أربعة وجوه للجمع بين الاخبار في المقام و حيث ان الجمع التبرعي كما عرفت لايكفي في الافتاء بالاستحباب و الحمل علي التقية أيضا غير خال عن الاشكال و القول بحصر الزكاة في تسعة أيضا أشكل فالمسألة عندنا باقية بحد الاجمال فالاحوط

[1] الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
[2] كتاب الخمس، ص 270
[3] الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2 و 3
[4] الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 12
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست