اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 149
للاصل، و علي فرض جريانه ينحل العلم الاجمالي فيقع الكلام في أنه يجري قبل الفحص
أولا.
قال الشيخ : "و هل يجب الفحص أم لا؟ و جهان : من أصالة العدم التي لايعتبر فيها الفحص عند اجرائها في موضوعات
الاحكام، و من تعليق الحكم بالقصر علي المسافة النفس الامرية، فيجب لتحصيل الواقع عند الشك اما الجمع، و اما الفحص ; و
الاول منتف هنا اجماعا، فتعين الثاني ."[1]أقول : لايظهر لكلامه (قده) معني محصل، اذ ما ذكره من كون الحكم بالقصر معلقا علي المسافة النفس الامرية بيان لوجود
العلم الاجمالي في المقام، و هو مسلم لكن المقصود حله باجراء الاصل، و ما ذكره للمنع عن جريانه قبل الفحص لايفي بذلك، اذ
الحصر الذي ذكره غير حاصر، لامكان القول باجراء الاصل و عدم الفحص . و بالجملة ما استدل به لوجوب الفحص مما يشبه
المصادرة، كما لايخفي . ثم ما ذكره من أنه يجب اما الجمع و اما الفحص، اما أن يكون بنحو الترديد بان يكون المراد تعين الجمع أو
تعين الفحص، و اما أن يكون بنحو التخيير، فعلي الاول يصح قوله : "و الاول منتف هنا اجماعا". و أما علي الثاني فلايصح ذلك،
لجواز الجمع قطعا. هذا.
و الهمداني (قده) بعد ماسلم في المقام عدم تنجيز العلم الاجمالي بنحو الاطلاق و الا لما صح اجراء الاصل بعد الفحص أيضا
قال : انه مانع عن الرجوع الي الاصول قبل الفحص .[2]
و يرد عليه أن العلم ان أثر في تنجيز الطرفين فلامجال للاصل و لو بعد الفحص، و ان كان تاثيره معلقا علي عدم جريان الاصل
فلنا أن نقول بجريانه قبل الفحص
[1] كتاب الصلاة للشيخ الاعظم الانصاري / 390.
[2] راج مصباح الفقيه / 725 (كتاب الصلاة) في الشرط الاول من شروط القصر، التنبيه الرابع .
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 149