responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 150
أيضا، و بجريانه ينحل العلم . و القول باشتراطه بالفحص في أطراف العلم دون الشبهة البدوية دعوي بلادليل .

و قال بعض أعاظم العصر: انه من الممكن دعوي انصراف لفظ الشك و عدم العلم عن مورد يمكن تحصيل العلم بسهولة . فالادلة المعلقة للترخيص علي هذين العنوانين غير شاملة للشكوك الابتدائية الزائلة بالفحص . نعم، خرج الشبهة التحريمية الموضوعية بالاجماع، فيبقي غيرها علي طبق القاعدة من وجوب الفحص .[1]

ويرد عليه أيضا عدم تسليم الانصراف .

و الحق أن يقال : ان الشبهة الموضوعية اذا كانت في باب الاموال و الحقوق المجعولة شرعا يمكن دعوي القطع بوجوب الفحص فيها، والا لزم الخروج من الدين و تعطيل كثير من الاحكام الشرعية . فمن شك في حصول الاستطاعة أو بلوغ ماله حدالنصاب أو صيرورته متعلقا للخمس لايجوز له استصحاب العدم قبل الفحص . فان الاستطاعة و بلوغ المال حد النصاب و نحوهما مما لاتعلم غالبا الا بالفحص، فالقول بعدم وجوبه يوجب تعطيل هذه الاحكام غالبا.

و كيف كان ففي مسالة الشك في المسافة الاحوط الفحص .

مبدأ المسافة

المسالة الخامسة : في مبدا المسافة وجوه بل أقوال : 1 - أن تعتبر من المنزل . نسب ذلك الي الصدوق .[2] 2 - أن تعتبر من حد الترخص . 3 - أن تعتبر من آخر خطة البلد. و ربما قيل في البلاد الكبيرة باعتبارها من آخر المحلة .

[1] راجع كتاب الصلاة لاية الله العظمي الشيخ عبدالكريم الحائري (قده)/ 591، في الشرط الاول من شروط القصر، المسالة 6.
[2] في المختلف ص 163 (= ط. أخري ‌534/2): "و قال علي بن بابوية : و اذا خرجت من منزلك فقصر الي أن تعود اليه".
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست