اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 150
أيضا، و بجريانه ينحل العلم . و القول باشتراطه بالفحص في أطراف العلم دون الشبهة البدوية
دعوي بلادليل .
و قال بعض أعاظم العصر: انه من الممكن دعوي انصراف لفظ الشك و عدم العلم عن مورد يمكن تحصيل العلم بسهولة .
فالادلة المعلقة للترخيص علي هذين العنوانين غير شاملة للشكوك الابتدائية الزائلة بالفحص . نعم، خرج الشبهة التحريمية
الموضوعية بالاجماع، فيبقي غيرها علي طبق القاعدة من وجوب الفحص .[1]
ويرد عليه أيضا عدم تسليم الانصراف .
و الحق أن يقال : ان الشبهة الموضوعية اذا كانت في باب الاموال و الحقوق المجعولة شرعا يمكن دعوي القطع بوجوب الفحص
فيها، والا لزم الخروج من الدين و تعطيل كثير من الاحكام الشرعية . فمن شك في حصول الاستطاعة أو بلوغ ماله حدالنصاب أو
صيرورته متعلقا للخمس لايجوز له استصحاب العدم قبل الفحص . فان الاستطاعة و بلوغ المال حد النصاب و نحوهما مما لاتعلم
غالبا الا بالفحص، فالقول بعدم وجوبه يوجب تعطيل هذه الاحكام غالبا.
و كيف كان ففي مسالة الشك في المسافة الاحوط الفحص .
مبدأ المسافة
المسالة الخامسة : في مبدا المسافة وجوه بل أقوال : 1 - أن تعتبر من المنزل . نسب ذلك الي الصدوق .[2] 2 - أن تعتبر من حد
الترخص . 3 - أن تعتبر من آخر خطة البلد. و ربما قيل في البلاد الكبيرة باعتبارها من آخر المحلة .
[1] راجع كتاب الصلاة لاية الله العظمي الشيخ عبدالكريم الحائري (قده)/ 591، في الشرط الاول من شروط القصر، المسالة 6.
[2] في المختلف ص 163 (= ط. أخري 534/2): "و قال علي بن بابوية : و اذا خرجت من منزلك فقصر الي أن تعود اليه".
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 150