اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 148
يقطعون دائما بكونها مطابقة للمسافة الشرعية الواقعية، بل غاية ما يستفاد منها هو الظن ، لاحتمال الزيادة و النقصان فيها.
فيعلم من ذلك أن في احراز المسافة الواقعية لايجب تحصيل العلم بل يجوز الاعتماد علي الظن، سواء حصل بمسيرة اليوم، أو بالمرور
علي أربعة و عشرين ميلا من الاميال المنصوبة من قبل السلاطين، أو بالتجاوز عن ثمانية فراسخ، أو بريدين، أو بغير ذلك من
الامور المورثة للظن، فتدبر.
و بهذا البيان يظهر وجه حجية الشياع أيضا في المقام و ان لم يورث العلم .
و ان أبيت عن حجية الظن في المقام كان المرجع عند عدم حصول العلم و ما بحكمه أصالة التمام كمامر بيانها.
و ربما يقال : ان الظن الاطميناني أيضا ملحق بالعلم، لكونه من أفراده عرفا.
و فيه أنه ليس في أدلتنا لفظ العلم حتي يقال بوجوب الرجوع الي العرف و العادة في تشخيص مصاديقه، بل الاعتماد عليه من
جهة حجتيه الذاتية غير القابلة للجعل . و هذا المعني انما يثبت لنفس العلم و اليقين فقط.
اللهم الا ان يقال باستمرار السيرة علي العمل بهذا القبيل من الظن المتاخم للعلم، فيكون ذلك دليلا علي حجيته و جواز
الاعتماد عليه و ان لم يكن من أفراد العلم .
حكم الفحص عند الشك في المسافة
المسالة الرابعة : اذا شك في أن الطريق المقصود بمقدار المسافة أو لا، و لم يكن في البين أمارة، فهل يرجع الي أصالة التمام من
دون فحص، أو يجب الفحص و مع الياس يرجع اليها، أو يفصل بين ما اذا كان الفحص مستلزما للحرج و بين غيره ؟ في المسالة
وجوه .
و لايخفي أن الشبهة في المقام شبهة موضوعية وجوبية، و أن الشك في المكلف به لا التكليف، للعلم اجمالا بوجوب القصر أو
الاتمام، غاية الامر كون الاتمام موردا
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 148