responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الافق أو الافاق المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 75
لم يستهل في موضعه، و لما وجب عليه الصوم برؤيته في موضعه اذا لم يهل في بلده، و هو باطل اجماعا. و يحتمل ضعيفا عدمه هنا، لاستلزامه الزيادة علي الشهر..."[1].

و الاقرب عندي أيضا وجوب الصوم عليه، بل لو رأي هلال ليلة الفطر في بلد غربي كاسلامبول و سافر الي بلد شرقي كطهران، و كان فيه ليلة آخر الصيام، لايبعد أن يجب عليه أيضا الصوم، و لو صام في اسلامبول ثلاثين يوما.

أجل، يتأتي هنا أيضا ما ذكرناه من الاحتياط الذي مر في الفرع الاول، بأن يسافر في ذاك اليوم من طهران و يفطر صومه ثم يقضيه بعدالشهر.

الفرع الرابع : عكس الفرع السابق ; بأن كان آخر شعبان في بلد شرقي كطهران، و كان هذا اليوم بعينه أول رمضان في بلد غربي كاسلامبول، فبقي في طهران الي الليل، ثم سافر الي اسلامبول في تلك الليلة، والحال أن غدا يوم ثان من شهر الصيام في اسلامبول، فبقي هناك و صام الي آخر الشهر، و لكن كان الشهر في اسلامبول تسعة و عشرين يوما، فهل يجب عليه الافطار في يوم عيدهم مع أنه لم يصم الا ثمانية و عشرين يوما من شهر رمضان، و علي فرض الوجوب، فهل يجب عليه قضاء يوم التاسعة و العشرين أو لا؟

ذكر العلا مة في الارشاد و القواعد، و فخر الاسلام في الايضاح، و الشهيد الاول في الدروس، و الشهيد الثاني في فوائد القواعد و المسالك، و جمع آخر[2] أنه يفطر علي ثمانية و عشرين، و لم يتعرض أكثرهم لحكم

[1] ايضاح الفوائد، ج 1، ص 252.
[2] راجع : المصادر الماضية من الارشاد و القواعد و الايضاح و الدروس و فوائد القواعد و المسالك و مجمع الفائدة و البرهان و المدارك و كشف الغطاء و تحريرالوسيلة و المجموع و الفقه الاسلامي و أدلته .
اسم الکتاب : الافق أو الافاق المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست