responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الافق أو الافاق المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 76
القضاء.

أجل، المستفاد من بعض العبارات هو قضاء يوم ; لان الصوم لايكون ثمانية و عشرين، بل صرح بذلك بعض [1]. و هذا هو الاقرب لدينا أيضا.

الفرع الخامس : لو رأي هلال شهر الصيام في بلدة كاسلامبول ثم سافر صائما الي موضع آخر بعيد لم ير الهلال فيه كطهران، فهل يجوز له افطار ذلك اليوم أو لا؟

قد ظهر تردد الشهيد الاول و السيد العاملي" مما نقلنا من عبائرهما في صدر المسألة و أنه يحتمل عدم الجواز، لتحقق الرؤية سابقا و سبق التكليف بالصوم .

و لعل الظاهر أنه بالانتقال الي البلد الثاني صار واحدا منهم، فلا يكون مخاطبا بصيام شهر رمضان، فيجوز له الافطار.

أجل، انه كما ذكر الشهيدان و السيد العاملي 4[2] حيث لم يوجد النص الخاص في هذه الفروعات، بل ما ذكر فيها أمور اجتهادية، فالاولي فيها مراعات الاحتياط، بل يجب ذلك في بعض فروضها، لانها قوية الاشكال .

[1] راجع : تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 125 ; تحريرالوسيلة، ج 2، ص 633، مسألة 5; المجموع، ج 6، ص 183.
[2] راجع : المصادرات السابقه من الدروس و المسالك و المدارك .
اسم الکتاب : الافق أو الافاق المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست