responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الافق أو الافاق المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 74
و عشرين يوما في البلد الاول أم تسعة و عشرين، و لكن عليه أن يقضي يوما ان صام ثمانية و عشرين ; لان شهر رمضان لايكون كذلك .

الفرع الثالث : لو رأي هلال شهر رمضان في بلد غربي كاسلامبول مثلا، فصار صائما، ثم سافر في اليوم الثاني الي بلد آخر شرقي كطهران مثلا حيث لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الاول الغربي ، بل رأوه في اليوم الثاني ، فبقي في طهران الي آخر شهر الصيام و كان الشهر تاما ثلاثين يوما; فهل يجب عليه صوم يوم الثلاثين، الذي كان في الحقيقة بالنسبة اليه يوم أحد و ثلاثين أو لا؟

قد مر عن التذكرة و المجموع أن فيه وجهين :

الاول : يفطر; لانه التزم حكم البلدة الاولي فيستمر عليه .

الثاني : أنه يصوم معهم، و ذلك لانه بالانتقال الي بلدهم أخذ حكمهم و صار من جملتهم .

و لكن ذهب جمع كثير الي وجوب موافقته لهم في صوم يوم أحد و ثلاثين، منهم نفس العلا مة (ره) في الارشاد جازما و أيضا جعله في المنتهي هو الوجه، و ذكر في القواعد أنه الاقرب [1].

قال فخر المحققين في شرح ما ذكره والده من كونه أقرب : "وجه القرب : أن الاعتبار برؤية الاهلة و عدمها انما هو بالموضع الذي فيه الشخص لابلد سكناه، و الا لوجب علي الغائب عن بلده الصوم برؤية الهلال في بلده اذا

[1] راجع : المصادر السابقة من الارشاد و التحرير و المنتهي و الدروس و المسالك و فوائد القواعد و كشف الغطاء و مجمع الفائدة و البرهان و المدارك و تحرير الوسيلة و مغني المحتاج و الفقه الاسلامي و أدلته .
اسم الکتاب : الافق أو الافاق المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست