responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الافق أو الافاق المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 73
قبل الزوال أمسك بالنية و أجزأه، و لو وصل بعد الزوال أمسك تأدبا لشهر رمضان مع القضاء بعده .

و وجه العدم : أنه يلزم من ذلك تجزية اليوم، ففي بعض اليوم كان الصوم حراما عليه و في بعضه الاخر كان واجبا، هذا أولا; و ثانيا: أنه قبل السفر كان متعبدا بالعيد و هو مناف للصوم .

و الظاهر عدم الاشكال من ناحية تجزية اليوم واجبا و حراما، و لذا وجب علي المسافر أن يصوم لو حضر من السفر قبل الزوال مع حرمة الصوم عليه قبل ذلك في السفر.

و لكن الاحتياط يقتضي الافطار قبل الوصول الي البلد الاخر و القضاء بعد ذلك، و لا سيما اذا حضر اليوم من أوله في البلد الثاني .

الفرع الثاني : عكس ذلك، بأن سافر من البلد الشرقي الذي لم ير فيه هلال شوال الي البلد الغربي الذي رؤي فيه، مثلا لو سافر الصائم من طهران في آخر شهر الصيام الي اسلامبول و قد عيدوا اليوم، فهل يجب عليه حينئذ الافطار أو لا؟

أفتي الشهيد الثاني (ره) في المسالك جزما بوجوب الافطار عليه و كذا جمع من فقهاء العامة [1].

و لكن يظهر من كلام العلا مة في التذكرة و محيي الدين النووي في المجموع - كما لاحظت عبارتهما - الترديد في وجوب الافطار، حيث يقولان : ان قلنا: ان حكمه حكم البلدة المنتقل اليها، أفطر و الا فلا.

و الظاهر أنه يعيد معهم وجوبا; لانه صار واحدا منهم، سواء صام ثمانية

[1] راجع : المصدرين الماضين من المسالك و الفقه الاسلامي ; مغني المحتاج، ج 1، ص 423.
اسم الکتاب : الافق أو الافاق المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست