responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الافق أو الافاق المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 72

تفصيل الفروع و أحكامها

حيث ان الفروع المتصورة في المقام كثيرة، نحن نكتفي بالبحث عن الصور التي تعرض لها الاعلام مع بيان حكمها بالبيان التالي :

الفرع الاول : لو أصبح في بلده الغربي معيدا، فسارت سفينته أو طائرته قبل الزوال الي بلدة بعيدة شرقية، و أهلها صائمون بصيام شهر رمضان، و لم يتناول المفطر بعد، فهل يجب عليه الامساك بقية اليوم أو لا؟ مثلا لو صلي صلاة عيد الفطر في "اسلامبول" ثم سافر الي "طهران" و وصل اليه قبل الزوال من آخر شهر الصيام و بعد لم يفطر، فهل هو كمن وصل الي وطنه قبل زوال يوم الصوم حيث وجب عليه الصيام ؟

قد أفتي جمع بوجوب الصوم عليه مثل الشهيدين و السيد العاملي 4 و الي هذا ذهب جمع من فقهاء العامة أيضا[1].

و لكن تردد في وجوبه العلا مة (ره) في القواعد و التذكرة، و احتمل الوجوب و عدمه كما لاحظت عبارته، بل ذهب ولده فخر الاسلام (ره) الي عدمه، و اتجه الشهيد الثاني (ره) أيضا في فوائده عدم الوجوب [2].

وجه الوجوب : أنه بانتقاله اليهم صار واحدا منهم، و حينئذ فلو وصل

[1] راجع : المصادر السابقة من الدروس و المسالك و المدارك و المجموع و الفقه الاسلامي و أدلته - مغني المحتاج، ج 1، ص 423.
[2] ايضاح الفوائد، المصدر السابق - فوائد القواعد، ص 321.
اسم الکتاب : الافق أو الافاق المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست