اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 438
فاذا ملك شخص واحدا من هذه الاشياء التسعة، و كان بالغا و عاقلا و يستطيع
التصرف في ذلك المال، و بلغ ذلك المال مقدار النصاب، تجب عليه الزكاة .
و اذا ملك الانسان البقر والغنم والابل والذهب والفضة أحد عشر شهرا يعطي زكاتها.
والاحوط أن تعطي زكاة السلت (و هو نوع من الحبوب له نعومة الحنطة، و خاصية
الشعير)، وزكاة العلس (و هو مثل الحنطة)، و كذلك زكاة الرز والذرة "و سائر الغلا ت"
وفقا لشروط الحنطة والشعير. بل ربما يمكن القول : ان موضوع الزكاة أوسع من الموارد
المذكورة، و يمكن للحاكم الاسلامي فرض الزكاة علي أموال الناس وفقا للحاجة والثروة
العامة، و بالنتيجة تؤخذ الضرائب كزكاة واجبة .
مصرف الزكاة
يمكن انفاق الزكاة في الموارد التالية :
1 - الفقير، و هو من لايملك مؤونة سنة له و لعياله . و من كانت لديه صنعة أو ملك أو
رأس مال يمكنه أن يحصل منها علي مؤونة سنته، فليس بفقير.
2 - المسكين، و هو أسواء حالا من الفقير.
3 - العامل عليها و هو المنصوب لجمع الزكاة و حفظها و حسابها.
4 - المؤلفة قلوبهم، وهم الكفار الذين اذا أعطوا الزكاة يميلون الي دين الاسلام، أو
يساعدون المسلمين في الحرب . و كذلك المسلمون ضعاف الايمان، الذين اذا استميلوا
بواسطة الزكاة يقوي ايمانهم .
5 - في الرقاب، أي في شراء العبيد و تحريرهم .
6 - الغارم، و هو المدين الذي لايستطيع وفاء دينه . و بشرط أن لايكون الدين قد
صرف في معصية .
7 - في سبيل الله، أي الاعمال ذات المنفعة الدينية العامة، مثل بناء المساجد
والمدارس أو مثل انشاء الجسور و اصلاح الطرق ....
8 - ابن السبيل، و هو المسافر المنقطع في سفره، و ان كان غنيا في بلده .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 438