responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 437

والكنز: جعل المال بعضه علي بعض و حفظه .[1] و هذا مما نهت عنه التعاليم الدينية، و توجهت بشديد الذم لمكتنزي الاموال و مكدسي الثروات . قال الامام الصادق (ع): لقد أعطاكم الله هذه الاموال لتنفقوها حيث أراد لالتكنزوها.[2] و علي أية حال فان العلة في النهي عن اكتناز الثروة هو ان هذا العمل يؤدي الي تكديس الثروة في موضع واحد و حرمان الاخرين، و يمهد لاعمال محرمة مثل الربا، و هو ما ينتهي في ختام الامر الي الطغيان والتمرد علي الله .

3 - ايتاء الزكاة

من التكاليف المالية الاخري المفروضة علي الاثريأ من أجل سد النواقص الاقتصادية في المجتمع، هو ايتاء الزكاة . و قد اقترنت في القرآن والاحاديث الزكاة بالصلاة . و حسب الرؤية الاسلامية تسد النواقص والمتطلبات الاساسية للمجتمع بالزكاة كما كان الحال في زمان حكومة النبي 6، و حكومة الامام علي (ع). والاشياء التسعة التي تشملها الزكاة كانت هي الثروة المهمة لدي الناس يومذاك .

هناك روايات كثيرة حول أهمية الزكاة والتأكيد علي دفعها، منها قول الامام جعفر الصادق (ع): حصنوا أموالكم بالزكاة، و داووا مرضاكم بالصدقة، فما تلف مال في بر أو بحر الا بمنع الزكاة .[3] فالزكاة في الحقيقة ضمانة للمال مثلما زكاة الفطرة ضمانة للعمر.

واستنادا الي المشهور تجب الزكاة في تسعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة، والابل، والبقر والغنم .

[1] الراغب الاصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن، ص 727 .
[2] الكليني ، الكافي ، ج 4، ص 32، الحديث 5 .
[3] الحر العاملي ، وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ج 9، ص 24 و 25، الحديث 8 .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست