responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 421

الارث

الارث أحد طرق الحصول علي المال، و موجبات الارث ثلاثة أمور:

1 - القرابة بالنسب، و هم ثلاث طبقات :

الطبقة الاولي - أبو الميت و أمه و أولاده، و مع عدم وجود الاولاد، فأولاد الاولاد و ان نزلوا، يرث منهم أيهم أقرب الي الميت، و مادام يوجد شخص واحد من هذه الطبقة فلا ترث الطبقة الثانية .

الطبقة الثانية - الجد والجدة للاب أو الام و ان علوا، والاخ والاخت . و مع عدم وجود الاخ والاخت، فأولادهم و ان نزلوا يرث منه أيهم أقرب الي الميت . و مادام يوجد شخص واحد من هذه الطبقة فلا ترث الطبقة الثالثة .

الطبقة الثالثة - العم والعمة والخال والخالة مهما علوا، و أولادهم مهما نزلوا، و مادام يوجد شخص واحد من أعمام الميت و عماته و أخواله و خالاته فلا يرث أولادهم . أما اذا ورث الميت عمه لابيه، و ابن عمه لابيه و أمه، و لم يكن له وارث غيرهما، فالذي يرثه هو ابن عمه لابيه و أمه، و لايرث عمه لابيه .

2 - القربي السببيون : وهم القربي عن طريق الزواج، و به يتوارث الزوج والزوجة المتزوجان بالزواج الدائم فيما بينهما، بالاقسام الثلاثة المذكورة آنفا، و بأقسام الولاء وفقا للترتيب المذكور في الاحكام الشرعية .[1]

3 - الولاء: و به يكون لاحد نوع من الولاية علي آخر - حين انعدام القرابة النسبية فيرثه . و من أقسام الولاء "ضمان الجريرة" و "الامامة". في ضمان الجريرة يتعاقد شخص مع آخر علي أن يضمن عنه ما يجنيه من جناية توجب الدية عليه . و اذا لم يكن للمسلم وارث مسلم، يرثه أمام المسلمين .

و قد ورد تفصيل أحكام الارث و كيفيتها في الاحكام الشرعية .[2]

[1] راجع : الاحكام الشرعية، المسائل 2988 - 2998 .
[2] راجع : المصدر السابق، المسائل 2944 - 3006 .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست