اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 422
و لابد من الاشارة الي أن التفاوت في أحكام الارث بين المراءة والرجل قد شرع
استنادا الي نظام المسؤولية الاقتصادية في الاسرة، الذي جعل علي عاتق الرجل مهمة
النفقة ; أي تأمين متطلبات العيش لنفسه و زوجته و أولاده، بما في ذلك المأكل والمشرب
والمسكن، و نفقات التعليم والتربية والصحة، بينما لاتتحمل المراءة أي شئ من ذلك، و لا
حتي نفقة نفسها، و هي في الوقت ذاته تتمتع بالاستقلال المالي .
الغصب
لا يمكن سلب الملكية الشرعية من أحد، الا بحكم الحاكم الشرعي في محكمة
صالحة . و كذلك في الحالات التي تقتضيها الضرورة و يوجبها حفظ المصالح العامة - مثل
شق الطرق - اذا كانت تستدعي سلب الملكية، يمكن عند ذاك سلبها مع دفع تعويض
فوري و عادل عنها. و في غير هذه الحالة لايجوز سلب الملكية ; لان مال المسلم حرام
كحرمة دمه .[1]
و علي هذا لو تسلط شخص علي مال شخص آخر أو حقه فهو غاصب . و هذا العمل
من الكبائر التي اذا ارتكبها الشخص فله يوم القيامة عذاب شديد. فقد جاء عن
النبي 6 أنه قال : من غصب شبرا من أرض جاره، جعل الله ذلك طوقا في عنقه من تخوم
الارض السابعة الي أن يلقي الله مطوقا به يوم القيامة .[2]
المحجور عليه
من لايحق له في الشرع التصرف بأمواله، و يتولي الاخرون ادارة شؤون حياته،
يسمي محجورا عليه، و يشمل هذا العنوان كلا من :
1 - الصبي الذي لم يبلغ .
2 - المجنون .
[1] الحر العاملي ، وسائل الشيعة، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، ج 12، ص 281، الحديث 9 .
[2] المصدر السابق، الباب 1 من أبواب كتاب الغصب، ج 25، ص 386، الحديث 2 .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 422