اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 420
علي الوصية . و اذا كان دينه معلوما و كان مطمئنا بأن الورثة يوفونه عنه لاتجب الوصية .
2 - اذا كان مدينا بالخمس والزكاة والمظالم يجب عليه أن يدفعها فورا. و اذا
لم يستطع دفعها فان كان يحتمل أن يدفعها شخص عنه يجب أن يوصي بها. و كذا اذا كان
الحج واجبا عليه .
3 - اذا كان عليه قضاء صلاة و صوم يجب عليه أن يوصي أن يستأجروا له من ماله .
بل اذا لم يكن له مال و يحتمل أن يؤديها شخص عنه بدون أجرة يجب عليه أن
يوصي أيضا.
4 - اذا كان له مال عند شخص أو في مخبأ لايعلم به الورثة، و كان جهلهم به يسبب
ضياع حقهم، يجب عليه اخبارهم . و يجب عليه أن يعين علي أولاده الصغار قيما أمينا،
اذا كان بقاؤهم بلا قيم يسبب ضياع مالهم أو ضياعهم . يشترط في الموصي أن يكون بالغا
و عاقلا، و أن تكون وصيته عن ارادة واختيار. و كذلك المفلس الذي صدر من قبل
الحاكم الشرعي حكم منعه من التصرف بأمواله، لاتمضي وصيته، الا اذا تنازل الدائنون
عن حقوقهم، و لكن تصح وصية الطفل الذي يبلغ عشر سنين و يميز بين الحسن والقبيح،
اذا أوصي بثلث تركته لاقاربه أو لعمل خير. وصحة وصية السفيه في ثلث ماله لاهله أو
لاعمال الخير محل اشكال .
و يشترط في الوصي أيضا أن يكون عاقلا وثقة، و علي الاحوط وجوبا أن يكون
بالغا. و اذا كان الموصي مسلما، و كان العمل بالوصية يوجب سيطرته علي الورثة، يجب
أن يكون الوصي مسلما. و اذا لم يكن يوجب سيطرة فالاحوط وجوبا أن يكون
الوصي مسلما.
تصح وصية المتوفي في ثلث ماله، و أما ما زاد عن ذلك فيحتاج الزائد منه الي اذن
الورثة .
اذا أوصي الانسان باعطاء شئ معين الي شخص فالاحوط وجوبا انه يملك
ذلك الشئ فيما اذا قبله بعد وفاة الموصي ، و كفاية القبول في زمان حياة
الموصي موضع اشكال .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 420