responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 420
علي الوصية . و اذا كان دينه معلوما و كان مطمئنا بأن الورثة يوفونه عنه لاتجب الوصية .

2 - اذا كان مدينا بالخمس والزكاة والمظالم يجب عليه أن يدفعها فورا. و اذا لم يستطع دفعها فان كان يحتمل أن يدفعها شخص عنه يجب أن يوصي بها. و كذا اذا كان الحج واجبا عليه .

3 - اذا كان عليه قضاء صلاة و صوم يجب عليه أن يوصي أن يستأجروا له من ماله . بل اذا لم يكن له مال و يحتمل أن يؤديها شخص عنه بدون أجرة يجب عليه أن يوصي أيضا.

4 - اذا كان له مال عند شخص أو في مخبأ لايعلم به الورثة، و كان جهلهم به يسبب ضياع حقهم، يجب عليه اخبارهم . و يجب عليه أن يعين علي أولاده الصغار قيما أمينا، اذا كان بقاؤهم بلا قيم يسبب ضياع مالهم أو ضياعهم . يشترط في الموصي أن يكون بالغا و عاقلا، و أن تكون وصيته عن ارادة واختيار. و كذلك المفلس الذي صدر من قبل الحاكم الشرعي حكم منعه من التصرف بأمواله، لاتمضي وصيته، الا اذا تنازل الدائنون عن حقوقهم، و لكن تصح وصية الطفل الذي يبلغ عشر سنين و يميز بين الحسن والقبيح، اذا أوصي بثلث تركته لاقاربه أو لعمل خير. وصحة وصية السفيه في ثلث ماله لاهله أو لاعمال الخير محل اشكال .

و يشترط في الوصي أيضا أن يكون عاقلا وثقة، و علي الاحوط وجوبا أن يكون بالغا. و اذا كان الموصي مسلما، و كان العمل بالوصية يوجب سيطرته علي الورثة، يجب أن يكون الوصي مسلما. و اذا لم يكن يوجب سيطرة فالاحوط وجوبا أن يكون الوصي مسلما.

تصح وصية المتوفي في ثلث ماله، و أما ما زاد عن ذلك فيحتاج الزائد منه الي اذن الورثة .

اذا أوصي الانسان باعطاء شئ معين الي شخص فالاحوط وجوبا انه يملك ذلك الشئ فيما اذا قبله بعد وفاة الموصي ، و كفاية القبول في زمان حياة الموصي موضع اشكال .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست