responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 396
رعاية هذا الشرط تستلزم تحلي الرجال بصفات و امكانات خاصة، و اذا كانوا يفتقرون لها عليهم أن لايتزوجوا بأكثر من زوجة واحدة (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) .[1]

في نظر الاسلام لايجوز ترجيح زوجة علي سائر الزوجات بأي شكل يؤدي الي عدم المساواة بين الزوجات . نقل عن الرسول الاكرم 6 أنه قال : من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه و ماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتي يدخل النار.[2]

و نقل عن عائشة عن مساواة النبي 6 بين زوجاته : كان رسول الله لايفضل بعضنا علي بعض في القسم، و كان كل يوم يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امراءة من غير مسيس، حتي يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها.[3]

و علي أية حال، نظرا الي الاهداف الاساسية للحياة، أي بناء الاسرة علي أساس المحبة والمودة المتبادلة بين المراءة والرجل، فالافضل الاكتفاء بامراة واحدة . و في الحالات الاستثنائية فقط يتسني اللجوء الي تعدد الزوجات مع رعاية الشروط المذكورة آنفا.

الطلاق

تقدم آنفا، أن الاسلام قد حث علي الزواج و وصفه بأنه سنة رسول الله 6. و أساس الزواج هو ميثاق علي أساس المحبة والمودة والتقوي و حسن المعاشرة (و أخذن منكم ميثاقا غليظا) .[4]

و قد أوصي الاسلام كثيرا بالدقة في اختيار الزوجة، و دعا الي محكمة عائلية، عند نشوب خلاف بين الزوجين ; للمصالحة و انهاء الخلاف .[5] و من جهة أخري ذم الطلاق

[1] سورة النساء (4)، الاية 3 .
[2] الحر العاملي ، وسائل الشيعة، الباب 4 من أبواب القسم والنشوز، ج 21، ص 342، الحديث 1 .
[3] سنن أبي داود، ج 2، ص 243، الحديث 2135 .
[4] سورة النساء (4)، الاية 21 .
[5] سورة النساء (4)، الاية 35 .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست