اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 397
بشدة، و جاء في روايات متعددة وصف الطلاق بأنه أبغض الحلال عند الله [1] و لهذا وضع
الاسلام قيودا كثيرة في شروط و أحكام الطلاق لكي لايلجاء اليه الا عند الضرورة
القصوي .
في الوقت نفسه أباح الطلاق لان استمرار الخلافات والمشاكل الزوجية بين المراءة
والرجل تؤدي أحيانا الي ضغوط نفسية غير قابلة للاصلاح، و لايمكن علاجها مع هذا،
و لاجل منع وقوع الطلاق، مهد الارضية للمصالحة بوضع فترة العدة و نفقة المراءة علي
عاتق الرجل (في الطلاق الرجعي )، لكي يكون باستطاعة الرجل الرجوع فيما لو كان
الطلاق قد تم بسبب الغضب والعجلة أو بسبب حجج واهية .
الملاحظة الاخري هي أن مسألة حق الطلاق بيد الرجل لايعني أنه حصر الطلاق به . بل
يمكن عند اجراء عقد الزواج أخذ حق الوكالة للمراءة بالطلاق في موارد خاصة .
قيود وقوع الطلاق
للحد من حالات الطلاق وضعت قيود و شروط كالاتي :
1 - حضور شاهدين عادلين، مع أن هذا الشرط لايوجد في أصل عقد الزواج، الا أنه
لازم في الطلاق .
وجوب هذا الشرط يؤدي الي صعوبة وقوع الطلاق، و ربما يكون هذان الشاهدان
العادلان سببا لاصلاح ذات البين .
2 - ماعدا حالات خاصة [2] يشترط أن تكون الزوجة حال الطلاق طاهرة من دم
الحيض والنفاس، و هو مهم جدا من الناحية النفسية .
3 - أن تطهر المراءة من الحيض بعد آخر مقاربة .
4 - دفع مهر الزوجة حيث جاء في القرآن الكريم : (و ان أردتم استبدال زوج
مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) .[3]
طبعا دفع المهر ليس من شروط الطلاق، و يمكن دفعه بالتوافق مع المراءة بعد الطلاق .
[1] الحر العاملي ، وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب الطلاق، ج 22، ص 7 - 9 .
[2] راجع : الاحكام الشرعية ...، المسألة 2704 .
[3] سورة النساء (4)، الاية 20 .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 397