responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 262
(و أولوا الارحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله ) .[1] والقرابة توجد حقا الي درجة أن الله تعالي أباح تناول الطعام من بيت الاب أو الام أو الاخ أو الاخت أو العم أو العمة أو الخال أو الخالة أو ما كانت مفاتيحه بيد الشخص .[2]

صلة الرحم

أفراد الاسرة الكبيرة لايعتبرون في رأي الاسلام غرباء اذا كانوا متباعدين في مناطق سكناهم . و أفراد الاسرة الواحدة أقارب و أعضاء في تلك الاسرة حتي و ان غادروا تلك الاسرة وتباعدت مساكنهم . وتقع عليهم مسؤوليات ازاء بعضهم، و يفترض أن يشاركوا بعضهم في السراء والضراء، و يطلعوا علي أحوال بعضهم . و لهذا طرحت في الاسلام قضية صلة الرحم، و وردت تأكيدات كثيرة عليها.

قال أميرالمؤمنين (ع) في الحث علي صلة الرحم : "صلوا ارحامكم ولو بالتسليم، يقول الله تبارك و تعالي :(واتقوا الله الذي تسآءلون به والارحام ) [4]".[3] و روي عنه أيضا أنه قال : "صلوا ارحامكم و ان قطعوكم".[5] و روي عن رسول الله 6 أنه قال : "ان أفضل الناس في الدنيا والاخرة من يعفو عمن ظلمه، و يعطي من حرمه، و يصل من أقاربه من قطعه".[6]

و روي عن علي (ع) أنه قال : "أكرم عشيرتك فانهم جناحك الذي به تطير، و أصلك الذي اليه تصير، و يدك التي بها تصول".[7] ان لصلة الارحام أهمية عظيمة، حتي أن تأثيرها يمتد الي الاخرة و يوجب سهولة الحساب علي الاعمال في موقف القيامة،[8] و

[1] سورة الانفال (8)، الاية 75 ; سورة الاحزاب (33)، الاية 6 .
[2] سورة النور (24)، الاية 61 .
[3] سورة النساء (4)، الاية 1 .
[4] الكليني ، الكافي ، ج 2، ص 155، الحديث 22 .
[5] الحر العاملي ، وسائل الشيعة، الباب 14 من أبواب جهاد النفس، ج 15، ص 223، الحديث 14 .
[6] النوري ، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل، الباب 96 من أحكام العشرة، ج 9، ص 10، الحديث 3 .
[7] الشريف الرضي ، نهج البلاغة، الكتاب 31، ص 405 .
[8] الطوسي ، محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام، ج 9، ص 177، الحديث 14 .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست