responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 388

[الثالثة: اذا ادعى من له اهلية التحمل وجب عليه و قيل لا يجب]

الثالثة: اذا ادعى من له اهلية التحمل وجب عليه و قيل لا يجب و الأول مروي الوجوب على الكفاية و لا يتعين الّا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل أما الاداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية فإن قام غيره سقط عنه و ان امتنعوا لحقهم الذم و العقاب و لو عدم الشهود الا اثنان تعين عليهما و لا يجوز لهما التخلف الا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق (1).


(1) في هذه المسألة فروعان:

الفرع الأول: أنه لو ادعى من له أهلية الشهادة يجب عليه القبول و يتحمل

و الدليل عليه جملة من النصوص منها ما رواه هشام بن سالم [1] و منها ما رواه أبو الصباح [2] و منها ما رواه جراح المدائني [3] و منها ما رواه سماعة [4] و منها ما رواه داود بن سرحان [5] و منها ما رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن 7 في قول اللّه عزّ و جلّ وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فقال: اذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك ان تقاعس عنه [6] و منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه 7 في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قال: قيل‌


[1] لاحظ ص 221.

[2] لاحظ ص 221.

[3] لاحظ ص 221.

[4] لاحظ ص 221.

[5] لاحظ ص 221.

[6] الوسائل: الباب 1 من أبواب الشهادات، الحديث 7.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست