responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 387

..........


النصوص منها ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه 7 قال: قال رسول اللّه 6 انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان و بعضكم الحن بحجته من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار [1] و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي 6 في حديث المناهي أنه نهى عن أكل مال بشهادة الزور [2] و منها ما عن الحسن بن علي العسكري 7 في تفسيره عن أمير المؤمنين 7 قال: كان رسول اللّه 6 يحكم بين الناس بالبينات و الايمان في الدعاوي فكثرت المطالبات و المظالم فقال أيّها الناس انما ان بشر و انتم تختصمون و لعلّ بعضكم الحن بحجته من بعض و انما اقضي على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشي‌ء فلا يأخذنّه فانما اقطع له قطعة من النار [3] و عليه لا يجوز للمشهود له التصرف فيما حكم الحاكم له الّا مع الاطلاع بصحة الشهادة أو الجهل بها بحيث يكون معذورا و صفوة القول ان المشهود عليه و ان وجب عليه ترتيب الاثر على حكم الحاكم لكن لا يجوز للمشهود له التصرف مع علمه بكون الحكومة مستندة الى شهادة الزور.


[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعاوى، الحديث 1.

[2] نفس المصدر، الحديث 2.

[3] نفس المصدر، الحديث 3.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست