responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 389

..........


الشهادة [1] و منها ما رواه محمد بن الفضيل قال: قال العبد الصالح 7 لا ينبغي للذي يدعى الى الشهادة ان يتقاعس عنها [2] و منها ما رواه يزيد بن اسامة عن أبي عبد اللّه 7 في قوله وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قال: لا ينبغي لأحد اذا ما دعي الى الشهادة ليشهد عليها ان يقول لا اشهد لكم [3] و للمناقشة في الاستدلال مجال فإن جملة من هذه النصوص ناظرة الى بيان مفاد الآية الشريفة وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا وَ لٰا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلىٰ أَجَلِهِ ذٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهٰادَةِ وَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَرْتٰابُوا [4] وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [5] و جملة منها لا نظر فيها الى الآية فنقول من الطائفة الاولى ما رواه هشام بن سالم [6] و المستفاد من هذه الرواية ان المراد من صدر الآية ما قبل الشهادة و المستفاد من الذيل ان المراد من ذيل الآية ما بعد الشهادة فيلزم ملاحظة الآية الشريفة و الظاهر و اللّه العالم ان المستفاد من الآية وجوب التحمل و الاداء فيما لو دعي الى شهادة الدين لا كل حق و بعبارة واضحة ان الحكم المستفاد من الآية في اطار خاص و دائرة مخصوصة و منها ما رواه أبو الصباح [7] و الموجود في الرواية لفظ لا ينبغي و هذه الكلمة لا تدل على الحرمة بل‌


[1] نفس المصدر، الحديث 8.

[2] نفس المصدر، الحديث 9.

[3] نفس المصدر، الحديث 10.

[4] البقرة: 282.

[5] البقرة: 283.

[6] لاحظ ص 221.

[7] لاحظ ص 221.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست