responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 386

[مسائل في الشهادة]

مسائل الأولى: الشهادة ليست شرطا في شي‌ء من العقود الّا في الطلاق و يستحب في النكاح و الرجعة و كذا في البيع (1).

الثانية: حكم الحاكم يتبع للشهادة فإن كانت محقة نفذ الحكم باطنا و ظاهرا و الّا نفذ ظاهرا و بالحملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا و لا يستبيح المشهود له ما حكم له الّا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها (2).

[الأولى: الشهادة ليست شرطا في شي‌ء من العقود الّا في الطلاق]


(1) المسألة الأولى: ان الاشهاد لا يكون شرطا في مورد في العقود الّا في الطلاق أما عدم اشتراطها في غير الطلاق فلعدم الدليل و أما اشتراطها فيه فلقيام الدليل عليه و يستحب الاشهاد في جملة من الموارد و تفصيل هذه الأمور موكول الى مواردها.

[الثانية: حكم الحاكم يتبع للشهادة]

(2) في هذه المسألة فرعان:

الفرع الأول: ان حكم الحاكم نافذ باطنا و ظاهرا فيما تكون الشهادة شهادة حق

و هذا واضح فان لازم الحكم نفوذه و الا تكون الحكومة بلا وجه و بعبارة اخرى حكمة نفوذ حكم الحاكم احقاق الحق و وضع الشي‌ء في محله شرعا.

الفرع الثاني: ان الشهادة اذا كانت باطلة لا ينفذ الحكم باطنا و انما ينفذ ظاهرا

خلافا لأبي حنيفة على ما نقل عنه في الجواهر و الحق أنه لا ينفذ واقعا و بعبارة اخرى حكم الحاكم لا يغير الواقع هذا بحسب القاعدة الاولية و تدل على المدعى جملة من‌

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست