اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي الجزء : 1 صفحة : 386
[مسائل في الشهادة]
مسائل الأولى: الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود الّا في الطلاق و يستحب في النكاح و الرجعة و كذا في البيع (1).
الثانية: حكم الحاكم يتبع للشهادة فإن كانت محقة نفذ الحكم باطنا و ظاهرا و الّا نفذ ظاهرا و بالحملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا و لا يستبيح المشهود له ما حكم له الّا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها (2).
[الأولى: الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود الّا في الطلاق]
(1) المسألة الأولى: ان الاشهاد لا يكون شرطا في مورد في العقود الّا في الطلاق أما عدم اشتراطها في غير الطلاق فلعدم الدليل و أما اشتراطها فيه فلقيام الدليل عليه و يستحب الاشهاد في جملة من الموارد و تفصيل هذه الأمور موكول الى مواردها.
[الثانية: حكم الحاكم يتبع للشهادة]
(2) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: ان حكم الحاكم نافذ باطنا و ظاهرا فيما تكون الشهادة شهادة حق
و هذا واضح فان لازم الحكم نفوذه و الا تكون الحكومة بلا وجه و بعبارة اخرى حكمة نفوذ حكم الحاكم احقاق الحق و وضع الشيء في محله شرعا.
الفرع الثاني: ان الشهادة اذا كانت باطلة لا ينفذ الحكم باطنا و انما ينفذ ظاهرا
خلافا لأبي حنيفة على ما نقل عنه في الجواهر و الحق أنه لا ينفذ واقعا و بعبارة اخرى حكم الحاكم لا يغير الواقع هذا بحسب القاعدة الاولية و تدل على المدعى جملة من
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي الجزء : 1 صفحة : 386