responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 385

..........


ما رواه ابان [1] و لاحظ ما رواه محمد بن قيس [2] و لاحظ ما رواه محمد بن قيس [3] أيضا و لاحظ ما رواه الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه 7 عن امرأة دعت انه اوصى لها في بلد بالثلث و ليس لها بينة قال تصدق في ربع ما ادعت [4] فانّ المستفاد منهما ان شهادة كل امرأة تؤثر بمقدار ربع الشهادة فتمامية شهادتها متوقف على الأربع، بقي في المقام أمران الأول أن ثبوت الربع في الإرث و الوصية بشهادة امرأة واحدة لا يتوقف على صورة تعذر الشهادة الكاملة فإن مقتضى اطلاق دليل الجواز عدم الفرق.

الثاني: ان الحكم المذكور يختص بالمرأة و لا يمكن الالتزام بثبوت النصف بشهادة رجل واحد إذ لا دليل عليه هذا من ناحية و من ناحية أخرى القياس لا يكون من الدين و من ناحية ثالثة أن مقتضى الأصل عدم الاعتبار و يضاف الى ذلك كله ان مجرد الشك يكفي لعدم الجواز و الّا يلزم التشريع و ادخال ما لم يعلم من الدين في الدين.


[1] لاحظ ص 383.

[2] لاحظ ص 383.

[3] لاحظ ص 384.

[4] الوسائل: الباب 22 من أبواب الوصايا، الحديث 5.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست