responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 368

و أما حقوق الآدمي فثلاثة منها ما لا يثبت الّا بشاهدين و هو الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية اليه و النسب و رؤية الأهلة (1).


آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده انما شبّهنا ذلك بهذا فقضى عليهما ان غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الآخر [1] و لاحظ ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي : في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع احدهما فقال: شبّه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصة و قال في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية اذا قال شبّه عليّ و اذا رجع اثنان و قالا شبّه علينا غرما نصف الدية و ان رجعوا كلهم و قالوا شبّه علينا غرموا الدية فان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا [2] و لا يثبت شي‌ء من حقوق اللّه تعالى بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النساء منفردات و ان كثرن و الوجه فيه ان اعتبار الشهادة بما ذكر مخصوص بموارد خاصة لا يكون المقام منها هذا كله بالنسبة الى حقوقه تعالى.

[و أما حقوق الآدمي]

(1) أما ثبوت المذكورات بشاهدين فعلى طبق القاعدة الأولية اذ بعد اعتبار شهادة عدلين و عدم دليل على التقييد تكون شهادتهما كافية و اما عدم ثبوتها بغيرهما فأيضا على القاعدة اذ بعد ما دل الدليل على توقف الاثبات على قيام شاهدين لا مجال لقيام غيرهما مقامها مضافا الى ان مقتضى الاصل في الشك في الاعتبار عدمه و بعبارة واضحة دائما يكون الشك في الاعتبار ملازما مع عدمه فان مقتضى الاصل عدمه كما هو واضح بخلاف الشك في الأمر التكليفي فان مقتضاه جريان الاصل النافي استصحابا على القول به و براءته اضف الى ذلك جملة من‌


[1] الوسائل: الباب 14 من أبواب الشهادات، الحديث 1.

[2] نفس المصدر، الحديث 2.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست