responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 369

..........


النصوص التي تدل على عدم اعتبار شهادة المرأة منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه 7 قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال و لا يقبل في الهلال الّا رجلان عدلان [1] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها الّا امرأة أ تجوز شهادتها فقال: لا تجوز شهادتها الّا في المنفوس و العذرة [2] و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه 7 قال: أتى أمير المؤمنين 7 بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن اليها فقلن هي عذراء فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّه و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا [3] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان أيضا قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول:

لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و اربع نسوة و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان و قال تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس [4] و منها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي : انه كان يقول شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود الّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه [5] فان المستفاد من النصوص المشار اليها عدم اعتبار شهادة المرأة في جملة من الموارد لا منفردة و لا منضمة.


[1] الوسائل: الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 17.

[2] نفس المصدر، الحديث 24.

[3] نفس المصدر، الحديث 13.

[4] نفس المصدر، الحديث 10.

[5] نفس المصدر، الحديث 42.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست