اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي الجزء : 1 صفحة : 367
..........
قال: يا أمير المؤمنين اني انما اردت ان اكفّله اذ ظننت انّك تحبّ ذلك فامّا اذ كرهته فاني لست أفعل فقال أمير المؤمنين 7 ابعد أربع شهادات باللّه لتكفّلنه و انت صاغر الحديث و ذكر انه رجمها [1] فالنتيجة انه لا يثبت اللواط الا بأربعة شهود.
و أما اتيان البهائم فالظاهر ثبوته بشاهدين على ما هو مقتضى القاعدة الاولية و لا وجه لإلحاقه بالامور الثلاثة لعدم القياس من المذهب الحق و يثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال و امرأتين لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و اذا كان رجلان و اربع نسوة لم تجز في الرجم [2] و يثبت الزنا أيضا برجلين و اربع نساء لكن لا يثبت بها الرجم بل يثبت الجلد فقط لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم و ان شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حدّ الزاني [3] فالنتيجة انّ الأمور المذكورة لا تثبت الّا بما تقدم و من حقوق اللّه ما يثبت بشاهدين و هو غير ما ذكر أي بقية الجنايات التي توجب الحد و الوجه فيه مضافا الى الاطلاقات الأولية ورود النص الخاص في بعض الموارد لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر 7 قال: قضى أمير المؤمنين 7 في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده حتى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل
[1] الوسائل: الباب 16 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 1.
[2] الوسائل: الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 3.