اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي الجزء : 1 صفحة : 242
..........
جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللّه 6: لا سبق في حافر أو نصل أو خف [1] و منها ما رواه زيد النرسي في أصله عن أبي عبد اللّه 7 قال: سمعته يقول: ايّاكم و مجالسة اللعان فان الملائكة لتنفر عند اللعان و كذلك تنفر عند الرهان و ايّاكم و الرهان الّا رهان الخف و الحافر و الريش فانه تحضره الملائكة، الخبر [2].
و الحديث ضعيف سندا فلا يعتد به و منها ما عن دعائم الإسلام عن علي عن رسول اللّه 6 انه رخص في السبق بين الخيل و سابق بينهما و جعل في ذلك أواقي من فضّة و قال لا سبق الّا في ثلاث في خفّ أو حافر أو نصل يعني بالحافر الخيل و الخف الابل و النصل نصل السهم يعني رمى النبل [3].
و الحديث مخدوش سندا فلا يعتد به.
الوجه الرابع: ما رواه ياسر الخادم عن الرضا 7
قال: سألته عن الميسر قال: الثقل من كل شيء قال: و الثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم [4].
و الحديث ضعيف سندا بياسر و الارسال مضافا الى النقاش في الدلالة.
بتقريب انّ المستفاد من الحديث ان كل ما قومر عليه فهو مصداق للميسر فالمقام داخل في موضوع الميسر فيكون حراما و فيه ان اللعب بالآلة غير المعدة مع الرهن لا يكون قمارا و ان البحث عن