responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 242

..........


جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللّه 6: لا سبق في حافر أو نصل أو خف [1] و منها ما رواه زيد النرسي في أصله عن أبي عبد اللّه 7 قال: سمعته يقول: ايّاكم و مجالسة اللعان فان الملائكة لتنفر عند اللعان و كذلك تنفر عند الرهان و ايّاكم و الرهان الّا رهان الخف و الحافر و الريش فانه تحضره الملائكة، الخبر [2].

و الحديث ضعيف سندا فلا يعتد به و منها ما عن دعائم الإسلام عن علي عن رسول اللّه 6 انه رخص في السبق بين الخيل و سابق بينهما و جعل في ذلك أواقي من فضّة و قال لا سبق الّا في ثلاث في خفّ أو حافر أو نصل يعني بالحافر الخيل و الخف الابل و النصل نصل السهم يعني رمى النبل [3].

و الحديث مخدوش سندا فلا يعتد به.

الوجه الرابع: ما رواه ياسر الخادم عن الرضا 7

قال: سألته عن الميسر قال: الثقل من كل شي‌ء قال: و الثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم [4].

و الحديث ضعيف سندا بياسر و الارسال مضافا الى النقاش في الدلالة.

الوجه الخامس: ما رواه معمر بن خلاد [5]

بتقريب انّ المستفاد من الحديث ان كل ما قومر عليه فهو مصداق للميسر فالمقام داخل في موضوع الميسر فيكون حراما و فيه ان اللعب بالآلة غير المعدة مع الرهن لا يكون قمارا و ان البحث عن‌


[1] نفس المصدر، الحديث 4.

[2] مستدرك الوسائل: الباب 3 من أبواب ما يجوز السبق و الرماية به، الحديث 1.

[3] مستدرك الوسائل: الباب 3 من أبواب ما يجوز السبق و الرماية به، الحديث 3.

[4] الوسائل: الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.

[5] لاحظ ص 239.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست