اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي الجزء : 1 صفحة : 243
..........
الجزم بالعدم فلا أقل من الشك و معه يكون مقتضى الاصل عدم كونه مصداقا للقمار.
الوجه السادس: ما رواه جابر عن أبي جعفر 7
قال: لمّا انزل اللّه على رسوله 6إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ قيل: يا رسول اللّه ما الميسر فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز [1] و الحديث مخدوش سندا فلا يعتد به.
الوجه السابع: ما رواه عبد الحميد بن سعيد
قال: بعث أبو الحسن 7 غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به اكله فقال له مولى له أن فيه من القمار قال فدعا بطست فتقيأ فقاءه [2]، و الحديث مخدوش سندا فان عبد الحميد لم يوثق فالنتيجة أنه لا دليل على حرمة هذا القسم.
الفرع الرابع: اللعب بالآلة غير المعدة كاللعب بالخاتم بلا رهن
و مقتضى الاصل الجواز الا أن يقوم دليل معتبر على خلافه
و ما يمكن أن يتوهم كونه دليلا على الحرمة وجوه:
الوجه الأول: الاجماع
و اشكال الاجماع سيما في مثل هذه المسألة و أمثالها واضح ظاهر.
الوجه الثاني: النصوص الدالة على نفي السبق في الشريعة
و تقدم الاشكال حول هذه النصوص و انه لا قابلية لها لإثبات الحرمة.
الوجه الثالث: صدق عنوان القمار عليه فيشمله دليل حرمته
و فيه ان
[1] الوسائل: الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.