responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 243

..........


الجزم بالعدم فلا أقل من الشك و معه يكون مقتضى الاصل عدم كونه مصداقا للقمار.

الوجه السادس: ما رواه جابر عن أبي جعفر 7

قال: لمّا انزل اللّه على رسوله 6 إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ قيل: يا رسول اللّه ما الميسر فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز [1] و الحديث مخدوش سندا فلا يعتد به.

الوجه السابع: ما رواه عبد الحميد بن سعيد

قال: بعث أبو الحسن 7 غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به اكله فقال له مولى له أن فيه من القمار قال فدعا بطست فتقيأ فقاءه [2]، و الحديث مخدوش سندا فان عبد الحميد لم يوثق فالنتيجة أنه لا دليل على حرمة هذا القسم.

الفرع الرابع: اللعب بالآلة غير المعدة كاللعب بالخاتم بلا رهن

و مقتضى الاصل الجواز الا أن يقوم دليل معتبر على خلافه‌

و ما يمكن أن يتوهم كونه دليلا على الحرمة وجوه:

الوجه الأول: الاجماع

و اشكال الاجماع سيما في مثل هذه المسألة و أمثالها واضح ظاهر.

الوجه الثاني: النصوص الدالة على نفي السبق في الشريعة

و تقدم الاشكال حول هذه النصوص و انه لا قابلية لها لإثبات الحرمة.

الوجه الثالث: صدق عنوان القمار عليه فيشمله دليل حرمته

و فيه ان‌


[1] الوسائل: الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

[2] نفس المصدر، الحديث 2.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست