responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 241

..........


رسول اللّه 6 أسامة بن زيد و أجرى الخيل [1] و المرسل لا اعتبار به مضافا الى النقاش في دلالته فان المستفاد من الحديث مبغوضية الرهان و أما اللعب فلا تعرض للحديث بالنسبة اليه و منها ما رواه العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه 7 قال: سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام و لا بأس بشهادة المراهن عليه فان رسول اللّه 6 قد اجرى الخيل و سابق و كان يقول ان الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش و ما سوى ذلك فهو قمار حرام [2] و الرواية مخدوشة سندا فان ابن النميري لم يوثق و منها ما رواه حفص عن أبي عبد اللّه 7 قال: لا سبق الّا في خف أو حافر أو نصل يعني النضال [3] و فيه ان لفظ سبق الوارد في الحديث مردد بين كون المراد المال الذي يجعل للسابق و بين كون المراد السبقة فلا يتم الاستدلال ان قلت بمقتضى العلم الإجمالي لا بد من الحكم بحرمة كلا الامرين قلت: العلم الإجمالي منحل اذ حرمة المال و الرهن معلومة بدليل حرمة أكل المال بالباطل فلا مانع من جريان اصالة الحل في نفس اللعب و مما ذكر يظهر الجواب عن الحديث الثاني الوارد في الباب المشار اليه، عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7 قال: سمعته يقول: لا سبق الّا في خفّ أو حافر أو نصل يعني النضال [4] مضافا الى ضعف سنده و أيضا يظهر الجواب عن الحديث الرابع المذكور في الباب و هو حديث حسين بن علوان عن‌


[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب السبق و الرماية، الحديث 6.

[2] الوسائل: الباب 3 من هذه الأبواب، الحديث 3.

[3] نفس المصدر، الحديث 1.

[4] نفس المصدر، الحديث 2.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست