responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني    الجزء : 1  صفحة : 50

ثراه و تمثيله بما ذكر مبنىّ (- اه-)

وجه ابتناء التّقييد بما ذكر على عدم اختصاص الخيار بالحيوان المعيّن هو انّه ذكر انّه لو أسلم حيوانا و معلوم انّ اسلاف الحيوان أعمّ من ان يكون ذلك بجعله ثمنا بعنوان الكلّية بان يسلف شاة موصوفة بأوصاف رافعة للجهالة في مقدار من طعام معلوم ثمَّ يعوّض قبل التفرّق ما هو مصداق له في الخارج و من ان يكون بجعله ثمنا بعد تشخيصه في الخارج و لم يقيّد الممثل الحيوان بكونه مشخّصا في الخارج و معيّنا و لا يعتبر في تحقّق حقيقة السّلم كون ثمنه شيئا شخصيّا و لا جعل ذلك من شرائطه و انّما اشترط فيه وقوع قبض الثمن قبل التفرّق فلا يتمّ التمثيل بما هو أعمّ إلّا بعد عدم اعتبار الاختصاص بالفرد منه و الّا كان اللّازم التقييد بما يفيد الاختصاص كما لا يخفى‌

[مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام]

قوله طاب ثراه لا لدخول اللّيل في مفهوم اليوم بل للاستمرار المستفاد من الخارج

غرضه (قدّه‌) بذلك انّ المستند في نفى الإشكال في دخول اللّيلتين المتوسّطتين ليس هي دعوى دخول اللّيل في مفهوم اليوم متى أطلق عرفا بل لظهور قولهم (ع) ثلثة أيّام في الأخبار في استمرار زمان الخيار من حين العقد الى انقضاء الثّلثة و لازم الاستمرار دخول الليلتين المتوسطتين فقولهم (ع) الشّرط في الحيوان ثلثة أيّام يدلّ على دخول الليلتين المتوسّطتين بالدّلالة الالتزاميّة العقليّة لأنّ لازم الاستمرار ذلك و من هذا ظهر الوجه في دخول اللّيالى الثلث عند التلفيق لانّ استمرار الخيار من حين العقد الى ثلثة أيّام المستلزم لثبوته في تتمّة اليوم الثالث يستلزم ثبوته في ليلة اليوم المتمّم كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه فالظّاهر بقاء الخيار (- اه-)

قلت بل الظّاهر بقاء الخيار الى ان يمضى من اللّيلة الرّابعة بمقدار ما مضى من ليلة العقد لانّ الظاهر عرفا من قوله 7 ثلثة أيّام انّما هو ثلثة أيّام و ثلث ليال حقيقة الّتي هي عبارة عرفا عن اثنتين و سبعين ساعة و لو شكّ فاستصحاب الخيار الى انقضاء اثنتين و سبعين ساعة محكم و ما ذكرناه من دخول المقدار المذكور من اللّيلة الرّابعة هو الّذي يقتضيه قول العلّامة الطّباطبائي (ره) في المصابيح انّ المدّة مقدار ثلثة أيّام بلياليها تحقيقا لأنّه الأصل في التّحديد انتهى و من هنا ظهر دخول اللّيلة الأخيرة فيما لو باع أوّل طلوع الفجر مثلا و استقرب بعض مشايخ العصر (قدّه‌) عدم الدّخول نظرا الى صدق مضىّ ثلثة أيّام لغة و عرفا فيما لو باع أوّل فجر الجمعة مثلا بغروب يوم الأحد و لكنّه كما ترى بعد ما عرفت من ظهور الأيّام الثلاثة في اثنتين و سبعين ساعة‌

قوله طاب ثراه و يحتمل النّقص (- اه-)

هذا وجه ثالث في المسئلة و يضعفه ما أشار إليه (- المصنف-) (ره)

قوله طاب ثراه قيل (- اه-)

القائل هو العلّامة (ره) الطباطبائي في المصابيح و تلميذه في مفتاح الكرامة‌

قوله طاب ثراه فإن أراد اللّيلة السّابقة

قلت لازم ما ذكره إلى أخر المسئلة هو اختلاف حال الخيار باختلاف أوقات البيع فلو باع في أوّل فجر الجمعة انقضى الخيار بغروب يوم الأحد و لم يكن خيار في اللّيلة الثّالثة و لو باع في ظهر الجمعة دخلت ليلة الاثنين لكون نصف يوم الاثنين متمّما للأيّام الثّلثة و كذا لو باع في غروب الجمعة و امّا لو باع نصيفة ليلة الجمعة فتدخل ليلتان و نصف اعنى نصف ليلة الجمعة و ليلتا السّبت و الأحد و هكذا و ربّما تمسّك بعضهم لعدم دخول اللّيلة الثّالثة بأصالة عدم دخول اللّيل خرجت اللّيلتان المتوسّطتان بظاهر الأدلّة و بقيت اللّيلة الأخيرة تحت الأصل و فيه انّ أصالة العدم بمعنى الاستصحاب لا مجرى لها لكون الحالة السّابقة هي وجود الخيار لا عدمه و أصالة العدم برأسها لم يثبت اعتبارها و لو سلّم فاستصحاب الخيار حاكم عليها و للفقيه الغرويّ الشّيخ على (قدّه‌) مسلك أخر حيث قال انّ مرجع البحث في دخول الليلة الأخيرة الى انّ اليوم هل هو مقول على ما بين طلوع الى المغرب أو عليه و على اللّيل بطريق الاشتراك اللّفظي أو المعنويّ أو انّ العدد من الأيّام موضوع بوضع أخر أو انّه مجاز في المفرد أو في العدد باعتبار الهيئة أو الدّخول بحسب الحكم لا الاسم و القرينة أو الدّليل بعد الطّفرة لانّ اليوم يقابل اللّيلة فهو ما بين طلوع الفجر الى غروب الحمرة المشرقيّة ثمَّ قال و لو ادّعى انّه أظهر فردي الحقيقة و يكون كالمشترك بين الكلّ و جزئه لم يكن بعيدا ثمَّ قال و امّا اللّيلة الأولى فغير بعيد ان يقال بأنّ الأيّام المتعدّدة إذا تعلّق بها الخطاب كأيّام الاعتكاف و الإقامة و التردّد ثلثين يوما و أيّام الحيض و أكثره و العدد و نحوها يجوز فيها إدخال اللّيلة الأولى و إخراجها فهي كالمشترك بين الكلّ و جزئه فإن أدخل اللّيلة صارت جزء و ليست بخارجة حتى تكون العشرة تسعة و الثلاثة اثنين لانّ الطّفرة لا معنى لها و بناء على التّعليق يلزم ذلك فيجوز أن ينوي الاعتكاف من المغرب و يدخل اللّيلة و لا بدّ من الإتيان بعشرة تامّة أو ينوي الصّبح و يخرجها و كذا في الإقامة و الحيض و الطّهر فتكون الأيّام عبارة عمّا لا يزيد عليها بياض مثلا فاذا زاد بياض جاء التلفيق بعد الطّفرة و للإجماع على مقارنة الخيار للعقد و لعدم لزوم ما زاد على العدد و الّا كانت أيّام الإقامة عشرة و نصف و كذا الحيض و الطّهر و العدد و هكذا فهو مجاز قرينته ما ذكرناه أو مشترك لفظي أو معنويّ بين الكلّ و جزئه أو للدّخول تحت الحكم لا الاسم انتهى قلت قد أطال (قدّه‌) الكلام و لكنه لم يأت بما ترتضيه النّفس و تطمئنّ به و الحقّ ما عرفت من طهور الأيّام متى أطلقت في الأيّام مع لياليها فاليوم و إن كان حقيقة في البياض الّا انّ الظّاهر من الأيّام الأيّام مع لياليها و اللّه العالم‌

[مسألة مسقطات خيار الحيوان]

الأول اشتراط سقوطه في عقد خيار الحيوان

قوله طاب ثراه أحدها اشتراط سقوطه (- اه-)

أقول سقوط خيار الحيوان باشتراط سقوطه في ضمن عقد الشّراء ممّا صرّح به جمع قاطعين به بل غراه في (- ئق-) إلى الأصحاب و ادّعى الإجماع عليه في (- كرة-) و كشف الظّلام و خيارات الفقيه الغرويّ و غيرها و الكلام هنا دليلا و اشكالا و جوابا و فروعا هو الكلام في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه حرفا بحرف فلا نعيد‌

قوله طاب ثراه و لا بأس به (- اه-)

و ذلك لعموم أدلّة وجوب الوفاء بالشّروط بعد عدم مخالفة سقوط بعضه للعقد و لا للكتاب و السّنة و لا فرق بين ان يشترطا سقوط جزء من أوّله أو وسطه أو أخره بعد القول بانحلال الخيار بحسب الآنات القابلة للفسخ الى حقوق متعدّدة نعم من قال بكون الخيار حقّا واحدا و اضافة خاصّة مستمرّة كالملكيّة و الزّوجيّة لزمه القول بسقوط ما بعد الزّمان المسقط خياره فإن كان الأوّل سقط الخيار بتمامه و إن كان الوسط سقط خياره و ما بعده لانعدام ما أوجبه العقد من الخيار في الزّمان المسقط خياره و المعدوم لا يعود الّا بوجود أخر و الفرض عدم عقد أخر موجب له و قد نبّه بعضهم على ذلك و لكن سهى قلمه الشّريف في قصر سقوط اللّاحق على ما إذا كان المسقط هو الوسط مع انّ لازم التّعليل المذكور هو سقوط ما بعد المسقط مطلقا سواء كان المسقط هو الأوّل أو الوسط و عبارته هذا لا بأس به إذا شرط سقوط شي‌ء من أوّله أو أخره و امّا سقوط شي‌ء من وسطه بحيث لا يبقى طرفاه فلا يكاد يكون إلّا إذا كان الخيار بحسب امتداده‌

اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست