responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني    الجزء : 1  صفحة : 49

انتهى‌

قوله طاب ثراه نعم ربّما يستدلّ عليه بأصالة (- اه-)

تقرير هذا الأصل انّه إذا كان مبدئه من حين العقد يكون انقضاء الثّلثة في زمان أقلّ منه في زمان يكون مبدئه من حين التفرّق فيستصحب فيه الخيار بقدر زمان ما بين العقد و التفرّق و فيه أوّلا انّ ظاهر الأدلّة يأبى من جريان الأصل و ثانيا انّ استصحاب الخيار بعد انقضاء ثلثة أيّام من حين العقد الى مضىّ مقدار زمان ما بين العقد و التفرّق فرع كون المبدء من حين التفرّق فلو اثبت كون المبدء من حين التفرّق بالاستصحاب لزم الدّور فتأمّل‌

قوله طاب ثراه بل أصالة عدم حدوثه (- اه-)

هذا تقرير أخر للأصل و الفرق بينه و بين التّقرير السّابق كون مجرى هذا أوّل المدّة و مجرى ذاك أخرها و تقرير الأصل انّ الخيار حادث و الأصل تأخّر حدوثه الى انقضاء المجلس و فيه أوّلا ما في سابقة من عدم جريانه في قبال ما مرّ من الدّليل و ثانيا انّه مثبت لانّ المقصود إثبات كون خيار الحيوان بعد انقضاء المجلس و كونه بعده من اللّوازم العاديّة لعدم كونه قبله و قد تقرّر في محلّه انّ الأصول المثبتة لا عبرة بها فتأمّل كي يظهر لك إمكان دعوى خفاء الواسطة و ثالثا انّه معارض بأصالة عدم التأخّر‌

قوله طاب ثراه و بلزوم اجتماع (- اه-)

الظّاهر انّه أراد بالمسبّب بالفسخ و بالسّببين خياري المجلس و الحيوان و يقرب من هذا الوجه ما تمسّك به في الإيضاح لهذا القول من انّ خيار المجلس يثبت حال العقد فلو ثبت خيار الحيوان (- أيضا-) (- ح-) لاجتمع المثلان و هو محال و أوضح من ذلك ما في التنقيح حيث استدلّ بلزوم اجتماع المثلين و اجتماع العلّتين على معلول واحد شخصيّ قال و كلاهما منفي بيان اللّزوم انّ مدّة خيار المجلس امّا ان يكون الثّابت فيها خيارين أو واحدا فإن كان الأوّل لزوم اجتماع المثلين و إن كان الثّاني لزم اجتماع العلّتين على المعلول الواحد ثمَّ انه أجاب عن ذلك بانّا نختار ثبوت خيارين و نمنع انّ كليهما مثلان لأنّ أحدهما خيار المجلس و هو ثابت للمتبايعين و الأخر خيار الحيوان أو هو ثابت للمشتري خاصّة ثمَّ سلم كون الخيارين واحدا ثمَّ قال و لا يلزم ما ذكرتم لانّ علل الشّرع معرّفات لا مؤثّرات و لذا اجتمعت في المجلس و العيب و خيار الرّؤية من غير خلاف‌

قوله طاب ثراه و ما دلّ على انّ تلف (- اه-)

هذا الوجه قد تمسّك به في المقابيس ثمَّ أجاب بأنّ ظاهر الأخبار كون التّلف في الثّلثة من البائع من حيث انّه في الثّلثة و كذا التصرّف على انّ الغالب وقوعهما بعد التفرّق و لو سلّمنا فاطلاقهما معارض بإطلاق ما دلّ على ثبوت الخيار للمشتري الشّامل لزمان المصاحبة و على زواله بتصرّفه مطلقا و بما يعطيه ظاهر بعض الأخبار الماضية من انّه لا فرق بين خيار المجلس و الحيوان إلّا في أخر المدّة بقرينة المقارنة و انّه لا يثبت في الحيوان خيار الّا ثلثة أيّام فإنّه على هذا امّا لا خيار في المجلس فيه أو يتداخل الخياران و الأوّل باطل بالاتّفاق فيبقى الثاني و هو المطلوب انتهى و أقول توضيح الاستدلال انّ مقتضى القاعدة هو كون التّلف في زمان الخيار المشترك من المشتري و الخيار المختصّ من البائع فلو كان مبدء خيار الحيوان من حين العقد لكان التّلف قبل التفرّق في زمان الخيار المشترك فيلزم كون التّلف من المشتري و الحال دلالة النصّ على كونه من البائع فعلم أنّ مبدئه من حين التفرّق حتّى يكون التّلف في زمان الخيار المختصّ بالمشتري و الجواب أوّلا انّ ذلك انّما يتمّ لو لا النصّ على كون خيار الحيوان (- أيضا-) من المشترك و قد عرفت وجوده فلم لا يكون الخبر المذكور مبتنيا على ثبوت الخيار لهما و ثانيا انّ الخبر ان لم يكن شاملا للتّلف قبل التفرّق لدعوى انصرافه الى التّلف بعده فلا شبهة في لزوم مخالفة الحكم للقاعدة مطلقا و إن كان شاملا للتّلف قبل الافتراق كما هو مقتضى الإطلاق لزم على كلّ حال تخصيص القاعدة به حتّى على القول بكون المبدء من حين التفرّق لأنّه إذا تلف في المجلس فمقتضى النصّ كونه من البائع مع انّ الخيار قبل التفرّق خيار مشترك مع انّ مقتضى القاعدة كونه (- ح-) على المشتري فالخبر على كل حال مخصّص للقاعدة فلا يدلّ على مدّعى المستدلّ بقي هنا وجوه أخر تمسّكوا بها لهذا القول اعنى كون المبدء من حين التفرّق الأوّل انّه لو كان المبدء من حين العقد لزم كونه مؤكّدا لخيار المجلس الى ان يفترقا و لو كان من حين التفرّق كان مؤسّسا و التّأسيس أولى من التّأكيد و فيه أوّلا انّ التّأسيس هنا خلاف ما وضع عليه العقد لأنه وضع على اللّزوم و ثانيا انّ الأولويّة ممنوعة و لو سلّمت فإنّما هي في الألفاظ كما إذا وردت عبارتان و احتمل تأدية إحديهما عين ما أدّته الأخرى و غير ما أدّته فإنّها تحمل على الثّاني امّا في الأحكام فلا و ثالثا انّ مخالفة الأولى غير قادحة سيّما مع افادة ظاهر الدّليل التأكيد فإنّ الظّواهر هي المعتمدة في باب الألفاظ و رابعا منع استلزام الثّبوت من حين العقد التأكيد بل لازم بقاء أحدهما بعد اشتراط سقوط الأخر في ضمن العقد هو التعدّد و التّأسيس الثّاني انّ الشّارع قد اثبت هنا خيارين و الأصل استقلال كلّ منهما برأسه و عدم تداخلهما و جوابه ما في المتن من قوله و يردّ التّداخل انّ الخيارين (- اه-) الثّالث ما سمعته في عبارة الشّيخ من انّ الخيار يثبت بعد ثبوت العقد و العقد لا يثبت الّا بعد التفرّق فوجب ان يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت و الجواب عن ذلك من وجهين أحدهما ما في غاية المراد من انّا لا نسلّم توقّف ثبوت الخيار على ثبوت العقد ان عنى به اللّزوم كما هو صريح الحلّي و ان عنى به مطلق الثبوت فهو مسلّم و الإيجاب و القبول كافيان فيه ثانيهما النّقض بخيار المجلس و التزام ثبوته قبل ثبوت العقد بيّن البطلان لانّ المعلول لا يتقدّم على علّته و دعوى انّ السّبب المقتضى له هو الإيجاب و القبول و ان لم يثبت بهما العقد مشتركة الورود و لو سلّمنا فيلزم على هذا توقّف ثبوت الخيار على زواله إذ لا قائل بالفرق بين خيار المجلس و الشّرط و الثلاثة في توقّف الانعقاد على انقضائها فإذا كان ثبوت الخيار متوقّفا على الانعقاد لزم ما قلنا و هو يوجب الدور و (- أيضا-) على هذا يكون مبدء خيار الشّرط بعد الثّلثة أو بالعكس و لا يقولون به نعم لو قلنا بتخلّل ان قليل للزوم العقد بين التفرّق و ثبوت الخيارين و انّ المبدء فيهما بعده لا من حين التفرّق بلا فصل على ان يكون التّعبير به من باب المساحة اتّجه الدّليل لو تمّت الصّغرى و لكن في الجميع نظر لا يخفى الرّابع انّ العقد مقتض لللّزوم لو لا الخيار و المفروض وجود الجواز ما لم يفترقا فثبوت خيار الحيوان يتوقّف على لزوم العقد الحاصل بالتفرّق ذكره في المصابيح ثمَّ ردّه بانّ ارتفاع الخيار المخصوص لا يقتضي اللّزوم مطلقا بل‌

اللّزوم اللّازم من رفعه فيصحّ تعلّقه بالجائز هذا ما وسعنا من تحرير أدلّة الطّرفين و قد بان لك من ذلك كلّه انّ الثّبوت من حين التفرّق هو الحق اليقين و القول المتين لظاهر اخبار المعصومين (صلوات اللّه عليهم أجمعين‌)

قوله طاب ثراه كما استظهره بعض المعاصرين (- اه-)

يحتمل ان يكون مراده به صاحب الجواهر (ره) فإنّه قد قوى ذلك‌

قوله طاب ثراه و إن كان بائعا (- اه-)

التقييد بهذا من جهة انّ متملّك الحيوان انّما يتملّكه في مقابل الطّعام الّذي باعه على صاحب الحيوان‌

قوله طاب

اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست