responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 99

5- ابو الصلاح الحلبي: «.. و اذا كان الآمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد، و خلّد العبد الحبس، و اذا كان نادرا، قتل العبد و خلّد السيد الحبس» [1].

6- ابن ادريس: «فان أمر عبده بقتل غيره فقتله، فقد اختلف روايات اصحابنا في ذلك ... و الذي يقوى عندي في ذلك: انه ان كان العبد عالما بأنّه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم فعليه القود، دون السيد، و إن كان صغيرا أو مجنونا يسقط القود و يجب فيه الدية على السيد، دون القود، لأنّه غير قاتل حقيقة، فألزمناه الدّية، لقوله 6: لا يطل دم امرئ مسلم ...» [2].

7- علي بن حمزة: «و ان أمر عبدا له صغيرا أو كبيرا غير مميز، لزم الآمر القود، و ان كان مميزا كان القصاص على المباشر و اذا لزم القود المباشر خلّد الآمر في الحبس و ان لزم الامر خلّد المباشر في الحبس إلّا ان يكون صبيا أو مجنونا» [3].

8- يحيى بن سعيد: «فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله أقيد سيده لأنه كآلته و خلّد العبد السجن.» [4]

9- العلامة الحلّي: «و الوجه ما فصله الشيخ في المبسوط ... لنا ان الكبير عامد في قتله فوجب عليه القصاص، و أمر السيد أو اكراهه عليه لا يخرجه عن كونه مباشرا في قتل العمد، و امّا الصغير فانه كالآلة ... و حملنا الروايتين- رواية السكوني و اسحاق بن عمار- على صغر العبد لأنّه مناسب للأدلة العقلية.» [5]

أقول: و هذا موقوف على جواز تخليد العبد الصغير غير المميز السجن، و لم أر قائلا به، مع منافاته للأصول. [6]

10- السيد الخوئي: «المشهور جريان الحكم المذكور- حبس الآمر- فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله، و لكنه مشكل، بل لا يبعد ان يقتل السيد الآمر،


[1]. الكافي في الفقه: 387.

[2]. السرائر 3: 349.

[3]. الوسيلة: 438.

[4]. الجامع للشرائع: 580.

[5]. المختلف: 9: 330 المسألة 30.

[6]. انظر رياض المسائل 16: 191.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست