responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 100

و يحبس العبد .. الى ان قال: و كيف كان، فالأظهر أنّه يقتل السيد و يحبس العبد، و تدل على ذلك ..» [1]

11- الشيخ الوالد- ;- فانه بعد أن أورد الآراء و الأدلة في المقام قال:

«و لكن الأقرب نظرا الى الأخبار الصّحاح ان الأشهر بين المتأخرين: ان العبد كغيره من الأحرار يقاد منه مع بلوغه و عقله، و يحبس السيد مخلّدا حتى يموت.» [2]

و قد يقال بإلحاق افراد الجند العاديين بالعبيد و القواد العسكريين بالسادة في هذه الأزمان، فيتحصل حبس الآمر غير الغالب على المباشر، و حبس القاتل المغلوب على أمره، و إن ذهب المشهور الى خلافه كما يميل اليه بعض المعاصرين. [3]

آراء المذاهب الاخرى

12- ابن قدامة: «و متى كان العبد يعلم تحريم القتل، فالقصاص عليه، و يؤدب سيده- لأمره بما أفضى الى القتل- بما يراه الإمام من الحبس و التعزير و ان كان غير عالم بخطره، فالقصاص على سيده، و يؤدّب العبد، قال احمد: يضرب و يؤدب، و نقل عنه ابو طالب، قال: يقتل الولي و يحبس العبد، حتى يموت، لأنّ العبد سوط المولى و سيفه، و كذا قال علي و أبو هريرة. و قال علي (ع): يستودع السجن.

و ممن قال بهذه الجملة الشافعي، و ممن قال: إنّ السيد يقتل، علي و أبو هريرة، و قال قتادة: يقتلان جميعا.» [4]

13- المرداوي: «نقل ابو طالب: من أمر عبده أن يقتل رجلا، فقتله: قتل المولى، و حبس العبد حتى يموت، لأنّه سوط المولى و سيفه، كذا قال علي بن أبي طالب، و أبو هريرة رضي اللّه عنهما» [5].


[1]. مباني تكملة المنهاج 2: 14.

[2]. ذخيرة الصالحين 8: 67 (مخطوط)

[3]. انظر القضاء و الشهادة: 57.

[4]. المغني 7: 757.

[5]. الانصاف 9: 455.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست