responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 98

2- الام: «اخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا حماد عن قتادة عن خلاس، عن علي رضي اللّه عنه، قال: اذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فانما هو كسيفه أو كسوطه، يقتل المولى و يحبس العبد في السجن.» [1]

3- المصنف: «عبد الرزاق عن ابن جريح عن سليمان بن موسى قال: لو أمر رجل عبدا له، فقتل رجلا لم يقتل الآمر و لكنه يفديه و يعاقب و يحبس» المصنف 9: 425 ح 17883‌

آراء فقهائنا

1- قال ابن الجنيد: «فان كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا بأس بمخالفته اتلاف نفسه، ازلت القود عنه و اقدت الآمر و حبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له و امرته بالتكفير ليتولى القتل بنفسه.» [2]

2- الشيخ الطوسي: «و اذا أمر انسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر، و كان على الإمام حبسه ما دام حيا، فان أمر عبده بقتل غيره فقتله، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء، و قد روى: انه يقتل السيد، و يستودع العبد السجن، و المعتمد ما قلناه.» [3]

3- و قال في الخلاف: «و الأقوى في نفسي أن نقول: إن كان العبد عالما بأنّه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم به فعليه القود، و ان كان صغيرا أو مجنونا فانه يسقط القود و يجب فيه الدية» [4].

4- و قال في المبسوط: «اذا كان له عبد صغير لا يعقل و يعتقد ان كل ما يأمره سيده فعليه فعله، او كان كبيرا أعجميا يعتقد طاعة مولاه واجبة و حتما في كل ما يأمره، و لا يعلم أنّه لا طاعة في معصية اللّه، فاذا كان كذلك فاذا أمره بقتل رجل، فقتله فعلى السيد القود، لأنّ العبد يتصرف عن رأي مولاه، فكان كالآلة له بمنزلة السكين و السيف، و كان على السيد القود وحده» [5].


[1]. الام 7: 177- السنن الكبرى 8: 51- المحلى 10: 508.- كنز العمال 15: 87 ح 40211 عن الشافعي و البيهقي.

[2]. نقله عنه العلامة في المختلف 9: 329- و ملاذ الاخيار 16: 464.

[3]. النهاية: 747.

[4]. الخلاف 5: 168 مسألة 30.

[5]. المبسوط 7: 42.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست