responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 97

و رواه الصدوق في الفقيه و فيه: «و يستودع العبد السجن حتى يموت» [1].

و رواه في التهذيب [2]، و الاستبصار. [3]

قال في الاستبصار: «فالوجه في هذين [4] الخبرين أن نحملهما على من يتعود أمر عبيده بقتل الناس و يلجئهم الى ذلك و يكرههم عليه، فانّ من هذه صورته، وجب عليه القتل لأنه مفسد في الأرض، و انّما قلنا ذلك لأنّ الخبر الأول [5] مطابق لظاهر القرآن، قال اللّه تعالى: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [6] و قد علمنا أنه اراد النفس القاتلة دون غيرها بلا خلاف، فينبغي أن يكون ما خالف ذلك لا يعمل عليه.» [7]

قال المجلسي الأول: «و ردهما [8] الشيخ بمخالفتهما للقرآن و الاخبار، و وجّههما بمن كان معتادا لذلك، و يمكن التوجيه لصغره، أو بزوال عقله حين الأمر من المولى الجبّار، و يمكن جمعهما بالتخصيص لأنه لم يرد نص في العبد سوى هذين فاذا لم يكن لهما معارض أشكل طرحهما.» [9]

و قال: «و اعلم أنّ المصنف عمل بالخبر المتقدم إنّ خطأ العبد عمد و جعل هنا عمد العبد كالعدم فيمكن أن يخص العبد هنا بغير البالغ أو بمن ذهب اختياره، لتخويف السيد سيما اذا كان مولاه تركا» [10] بضم التاء.

قال المجلسي الثاني: «ضعيف على المشهور» [11].


[1]. الفقيه 4: 88 ح 9- و رواه في 3: 19 ح 2 عنه، و فيه: و استودع العبد السجن.

[2]. التهذيب 10: 220 ح 13 عن السكوني.

[3]. الاستبصار 4: 283 ح 3.

[4]. و الخبر الثاني هو رواية اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللّه (ع) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، قال:

يقتل السيد به. التهذيب 10: 220.

[5]. و مقصوده رواية ابي جعفر (ع): و يحبس الآمر بقتله: «انظر حبس الآمر؛ الحديث الاوّل».

[6]. المائدة: 45.

[7]. الاستبصار 4: 283.

[8]. اشارة الى خبر اسحاق بن عمار، و خبر السكوني.

[9]. روضة المتقين 6: 88.

[10]. روضة المتقين 10: 353.

[11]. مرآة العقول 24: 35.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست