قال في الاستبصار: «فالوجه في هذين [4] الخبرين أن نحملهما على من يتعود أمر عبيده بقتل الناس و يلجئهم الى ذلك و يكرههم عليه، فانّ من هذه صورته، وجب عليه القتل لأنه مفسد في الأرض، و انّما قلنا ذلك لأنّ الخبر الأول [5] مطابق لظاهر القرآن، قال اللّه تعالى: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[6] و قد علمنا أنه اراد النفس القاتلة دون غيرها بلا خلاف، فينبغي أن يكون ما خالف ذلك لا يعمل عليه.» [7]
قال المجلسي الأول: «و ردهما [8] الشيخ بمخالفتهما للقرآن و الاخبار، و وجّههما بمن كان معتادا لذلك، و يمكن التوجيه لصغره، أو بزوال عقله حين الأمر من المولى الجبّار، و يمكن جمعهما بالتخصيص لأنه لم يرد نص في العبد سوى هذين فاذا لم يكن لهما معارض أشكل طرحهما.» [9]
و قال: «و اعلم أنّ المصنف عمل بالخبر المتقدم إنّ خطأ العبد عمد و جعل هنا عمد العبد كالعدم فيمكن أن يخص العبد هنا بغير البالغ أو بمن ذهب اختياره، لتخويف السيد سيما اذا كان مولاه تركا» [10] بضم التاء.