responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 94

7- العلامة الحلي: «و لا يقتل المولى بعبد بل يعزر و يكفّر، و قيل يغرم قيمته و يتصدق بها.» [1]

8- و قال في القواعد: «و لو قتل المولى عبده ادّب و كفّر و قيل يلزم بالقيمة صدقة و يغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله.» [2]

9- الفيض الكاشاني: «و لو قتل المولى عبده كفّر و عزر و تصدق بثمنه على المشهور، لما روي أن أمير المؤمنين (ع) ... و في سنده ضعف.» [3]

10- و قال المجلسي الثاني: «الحديث ضعيف. و يدل على احكام:

الأول: وجوب ضرب مائة سوط، و ذكر الأصحاب فيه تعزيرا، و قد صرحوا بأن التعزير لا يبلغ الحد، لكن مستندهم ظاهرا هذا الخبر.

قال يحيى بن سعيد ينفى قاتل ولده و عبده عمدا، عن مسقطي رءوسهما و يضربان ضربا شديدا، و ان ضرب السيد عبده حتى مات، ضرب مائة سوط. [4]

الثاني: الحبس سنة، و لم أجد من تعرض له من الأصحاب.

الثالث: وجوب التصدق بقيمته، و قد قطع به الأكثر، و تردد فيه ابن الجنيد و العلامة في بعض كتبه و الشهيد الثاني رحمهم اللّه، و قد مرّ الكلام فيه.» [5]

و قال في المرآة: يدل الخبر على احكام: الأول: وجوب ضرب مائة سوط، و إنما ذكر الاصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأن التعزير يجب أن لا يبلغ الحد، لكن مستندهم ظاهرا هذا الخبر ...» [6].

11- السيد الخوئي: «لو قتل المولى عبده متعمدا، فان كان غير معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، و حبس و أخذت منه قيمته يتصدق بها أو تدفع الى بيت‌


[1]. تحرير الاحكام 2: 245.

[2]. قواعد الاحكام 2: 286.

[3]. مفاتيح الشرائع 2: 135.

[4]. انظر الجامع للشرائع: 576- في الاصل: «و ان عذّب ..».

[5]. ملاذ الاخيار 16: 497.

[6]. مرآة العقول 24: 69.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست