اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 95
مال المسلمين، و ان كان متعودا على القتل قتل به ...» [1].
12- الشيخ الوالد: «فلا يقتل و لا يقتص من الحر للعبد .. بل تلزم قيمة عبد يوم قتله، .. و العمدة الرواية الصحيحة لا يقتل حر بعبد، و لكن يضرب ضربا شديدا، و يغرّم دية العبد ...» [2]
آراء المذاهب الاخرى
13- ابن الجلاب: «فصل 902: و من قتل عبدا عمدا أو خطأ فعليه قيمته بالغة ما بلغت، و ان زادت على دية الحر، و يستحب له أن يكفّر كفارة القتل في العمد و الخطأ، و يضرب في العمد مائة و يحبس سنة.» [3]
14- ابن قدامة «فصل: و لا يقتل السيد بعبده في قول اكثر اهل العلم، و حكى عن النخعي و داود أنه يقتل به لما روى قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ..» [4].
أقول: لم يفت احد من فقهائنا بالنفي، و لا الحبس كما صرح بذلك العلامة المجلسي؛ إلّا يحيى بن سعيد في الجامع، و السيد الخوئي.
امّا النفي: لم نعثر على مستند له الّا ما رويناه عن المغني- الحديث الثالث- لكنها ضعيفة، و يحتمل أن يكون مراده من النفي الحبس. فيكون مستنده الروايات الخاصة.
اما الحبس: فإن كان مستنده ما رواه الكليني و الشيخ الطوسي عن مسمع، فضعيف و ان كان رواية الفتح بن يزيد الجرجاني فضعيف أيضا، و ذلك لعدم توثيق بعض رواتها. و ان كان رواية الجعفريات، ففي سندها أيضا كلام.
يبقى ما رواه الشيخ الصدوق عن السكوني، اما السكوني فمعتبر على المبنى، كما أن طريق الصدوق اليه صحيحة [5].