responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 95

مال المسلمين، و ان كان متعودا على القتل قتل به ...» [1].

12- الشيخ الوالد: «فلا يقتل و لا يقتص من الحر للعبد .. بل تلزم قيمة عبد يوم قتله، .. و العمدة الرواية الصحيحة لا يقتل حر بعبد، و لكن يضرب ضربا شديدا، و يغرّم دية العبد ...» [2]

آراء المذاهب الاخرى

13- ابن الجلاب: «فصل 902: و من قتل عبدا عمدا أو خطأ فعليه قيمته بالغة ما بلغت، و ان زادت على دية الحر، و يستحب له أن يكفّر كفارة القتل في العمد و الخطأ، و يضرب في العمد مائة و يحبس سنة.» [3]

14- ابن قدامة «فصل: و لا يقتل السيد بعبده في قول اكثر اهل العلم، و حكى عن النخعي و داود أنه يقتل به لما روى قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ..» [4].

أقول: لم يفت احد من فقهائنا بالنفي، و لا الحبس كما صرح بذلك العلامة المجلسي؛ إلّا يحيى بن سعيد في الجامع، و السيد الخوئي.

امّا النفي: لم نعثر على مستند له الّا ما رويناه عن المغني- الحديث الثالث- لكنها ضعيفة، و يحتمل أن يكون مراده من النفي الحبس. فيكون مستنده الروايات الخاصة.

اما الحبس: فإن كان مستنده ما رواه الكليني و الشيخ الطوسي عن مسمع، فضعيف و ان كان رواية الفتح بن يزيد الجرجاني فضعيف أيضا، و ذلك لعدم توثيق بعض رواتها. و ان كان رواية الجعفريات، ففي سندها أيضا كلام.

يبقى ما رواه الشيخ الصدوق عن السكوني، اما السكوني فمعتبر على المبنى، كما أن طريق الصدوق اليه صحيحة [5].


[1]. مباني تكملة المنهاج 2: 40 مسألة 45.

[2]. ذخيرة الصالحين 8: 67 (مخطوط).

[3]. التفريع 2: 211.

[4]. المغني 7: 659- المحلى 10: 462.

[5]. الفقيه 4: 55- المشيخة.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست