responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 93

هذه الرواية موافقة لما روي عن الجعفريات.

6- المصنف: «عن ابن جريح عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت أن الذي يقتل عبدا يسجن و يضرب مائة.» 9: 407 ح 17804.

7- و فيه: «عبد الرزاق عن ابن جريح عن ابن شهاب قال: إن قتل حر عبدا (عمدا) عوقب بجلد وجيع و سجن و عتق رقبة» 9: 408 ح 17806.

آراء فقهائنا

1- الشيخ المفيد: «و اذا قتل السيد عبده خطا ... و اذا قتله عمدا عاقبه السلطان، و اغرمه ثمنه و تصدق به على المساكين و كان على السيد كفارة صنيعه عتق رقبة مؤمنة، و ان اضاف اليه صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا فهو أفضل و أحوط له في كفارة ذنبه ان شاء اللّه.

و قال: .. و على السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة تؤلمه لينزجر عن مثل ما أتاه و لا يعود اليه.» [1]

2- الشيخ الطوسي: «اذا قتل الحر عبدا لم يقتل به سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، فإن كان عبد نفسه عزرناه و عليه الكفارة، و ان كان عبد غيره عزر و عليه الكفارة و القيمة و فيه خلاف.» [2]

3- و قال في النهاية: «و للسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل.» [3]

4- ابن زهرة: «و اذا قتل السيد عبده، بالغ السلطان في تأديبه و اغرمه قيمته و تصدق بها، فإن كان معتادا لقتل الرقيق مصرّا عليه، قتل لفساده في الأرض.» [4]

5- المحقق الحلّي: «و لو قتل المولى عبده كفّر و عزّر، و لم يقتل به، و قيل: يغرم قيمته و يتصدق بها، و في المستند ضعف، و في بعض الروايات: إن اعتاد ذلك، قتل به.» [5]

6- يحيى بن سعيد: «و ينفى قاتل ولده و عبده عمدا عن مسقطي رءوسهما و يضربان ضربا شديدا، و ان عذّب السيد عبده حتى مات، ضرب مائة سوط.» [6]


[1]. المقنعة: 749 و 740- انظر المهذب لابن البراج 2: 487.

[2]. المبسوط 7: 6- مثله في الخلاف 5: 148 مسألة 4.

[3]. النهاية: 751.

[4]. الغنية: 407.

[5]. شرايع الإسلام 4: 205- مثله المختصر النافع: 294.

[6]. الجامع للشرائع: 576.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست