أقول: و أكثر فقهائنا أفتوا بالكفارة و التعزير، و أضاف بعضهم: غرامة قيمة العبد ثم التصدّق بها، كما سترى.
2- و فيه: «عن علي بن ابراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، و محمد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن 7: في رجل قتل مملوكته أو مملوكه، قال: ان كان المملوك له، أدّب و حبس، إلّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.» [2]
3- الجعفريات: «أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمد، حدّثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أنّ عليا 7 رفع اليه رجل ضرب عبدا له و عذّبه حتى مات، فضربه علي 7 نكالا و حبسه سنة، و غرّمه قيمة العبد، فتصدق به علي 7.» [4]
4- ابن أبي شيبة: «حدّثنا أبو بكر، قال حدّثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر و عمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، و لكن يضرب و يطال حبسه و يحرم سهمه» [5].
5- المغني: عن علي رضي اللّه عنه: «أن رجلا قتل عبده فجلده النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) مائة جلدة و نفاه عاما، و محى اسمه من المسلمين. رواه سعيد و الخلال و قال أحمد: ليس بشيء من قبل اسحاق بن أبي فروة.» [6]
أقول: لو كان النفي هنا بمعنى الحبس- كما فسر البعض آية النفي بذلك- لكانت