responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 92

أما الأصم: فهو ضعيف، غالي، و ليس بشي‌ء [1].

أقول: و أكثر فقهائنا أفتوا بالكفارة و التعزير، و أضاف بعضهم: غرامة قيمة العبد ثم التصدّق بها، كما سترى.

2- و فيه: «عن علي بن ابراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، و محمد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن 7: في رجل قتل مملوكته أو مملوكه، قال: ان كان المملوك له، أدّب و حبس، إلّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.» [2]

قال المجلسي: «مجهول» [3].

3- الجعفريات: «أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمد، حدّثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أنّ عليا 7 رفع اليه رجل ضرب عبدا له و عذّبه حتى مات، فضربه علي 7 نكالا و حبسه سنة، و غرّمه قيمة العبد، فتصدق به علي 7[4]

4- ابن أبي شيبة: «حدّثنا أبو بكر، قال حدّثنا حفص، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر و عمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، و لكن يضرب و يطال حبسه و يحرم سهمه» [5].

5- المغني: عن علي رضي اللّه عنه: «أن رجلا قتل عبده فجلده النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) مائة جلدة و نفاه عاما، و محى اسمه من المسلمين. رواه سعيد و الخلال و قال أحمد: ليس بشي‌ء من قبل اسحاق بن أبي فروة.» [6]

أقول: لو كان النفي هنا بمعنى الحبس- كما فسر البعض آية النفي بذلك- لكانت‌


[1]. جامع الرواة 1: 494.

[2]. الكافي 7: 303 ح 5- و عنه التهذيب 10: 192 ح 55 و الاستبصار 4: 273 ح 8.

[3]. انظر ملاذ الأخيار 16: 393- مرآة العقول 24: 68.

[4]. الجعفريات: 123- و عنه المستدرك 18: 243 ح 1.

[5]. المصنف 9: 305 ح 7564- و عنه كنز العمال 15: 70 ح 40139 و ص 93 ح 40228 عن عبد الرزاق و السنن الكبرى 8: 37.

[6]. المغني 7: 659. أقضية رسول الله ص: 8 عن كتاب ابن شعبان

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست