responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 91

الفصل الثاني عشر حبس المولى الذي قتل عبده

وردت روايات من الفريقين سيّما عندنا، و بعضها لا بأس بسندها بحبس من قتل عبده أو عذّبه و نكّل به حتى مات، لاشتراط المساواة في القصاص و لم نعثر على من أفتى بالحبس من فقهائنا إلّا السيد الخوئي- من المعاصرين- و إن أوجبوا التعزير و الكفارة و التصدق، نعم أفتى يحيى بن سعيد الحلي بالنفي و التغريب.

الروايات

1- الكافي: «عدة من اصحابنا سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه 7:

إنّ أمير المؤمنين 7 رفع اليه رجل عذّب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا و حبسه سنة، و غرّمه قيمة العبد فتصدق بها عنه.» [1]، و رواه الصدوق في الفقيه بسنده عن السكوني، و ليس فيه (سنة) [2]، و رواه في المقنع مرسلا [3].

إلّا أنّ السند ضعيف بسهل بن زياد، و ابن شمون، قال في جامع الرواة: «كان ضعيفا في الحديث غير معتمد عليه، و كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب، و أخرجه من قم الى الري» [4].

و قال عن ابن شمون: «كان واقفيا ثم غلا، و هو ضعيف جدا، فاسد المذهب.» [5].


[1]. الكافي 7: 303 ح 6- و عنه التهذيب 10: 235 ح 5.

[2]. الفقيه 4: 112 ح 1.

[3]. المقنع: 191.

[4]. رجال النجاشي: 132- و عنه جامع الرواة 1: 393.

[5]. جامع الرواة 2: 92.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست