responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 87

بمعناه الواسع يشمل الحبس. لكن جمعا من فقهاء السنة صرحوا بالحبس.

آراء فقهائنا

1- الشيخ المفيد: «و للسلطان أن يعاقب من قتل ذميا عمدا، عقوبة تنهكه» [1].

2- الشيخ الطوسي: «اذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، فالمعاهد هو الذمي، و المستأمن من دخل إلينا بأمان في رسالة أو حاجة من تجارة و نحوها، و الحربي من كان مباينا مقاطعا في دار الحرب، و فيه خلاف، فاذا ثبت أنه لا قود عليه، فعليه التعزير، و عليه الدية و الكفارة» [2].

3- السيد ابن زهرة: «و كذا لو كان معتادا لقتل أهل الذمة؛ قتل لفساده في الأرض لا على وجه القصاص.» [3]

4- المحقق الحلّي: «.. فلا يقتل مسلم بكافر، ذمّيا كان أو مستأمنا أو حربيا، و لكن يعزّر و يغرّم دية القاتل، و قيل: ان اعتاد قتل أهل الذمة، جاز الاقتصاص بعد ردّ فاضل ديته» [4].

آراء المذاهب الأخرى

5- المدونة الكبرى: «قال ابن القاسم: و بلغني عن مالك أنه قال: اذا قتل رجل مسلم ذميا عمدا أو عبدا عمدا، فانه يضرب مائة و يحبس سنة.» [5]

6- ابن حزم: «و ان قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ فلا قود عليه و لا دية و لا كفارة، و لكن يؤدّب في العمد خاصة، و يسجن حتى يتوب كفّا لضرره ...


[1]. المقنعة: 739.

[2]. المبسوط 7: 5.

[3]. غنية النزوع: 407.

[4]. شرايع الإسلام 4: 211.

[5]. المدونة الكبرى 6: 403.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست