الأول: يحبس الجاني لغيبة المجني عليه، حفظا لمحل القصاص.» [2]
21- و قال محيي الدين النووي: «اذا كان القصاص لصغير أو مجنون أو لغير رشيد لم يستوف الولي له .. فاذا ثبت هذا فان القاتل يحبس الى أن يبلغ الصبي و يفيق المجنون و يصلح المفسد.» [3]
22- و قال الجزيري: «الشافعية و الحنابلة في أظهر روايتهم، و الصاحبان من الحنفية قالوا: اذا كان أولياء الدم فيهم صغار و كبار فليس للكبار تعجيل القصاص، بل ينتظر و يحبس القاتل، و لا يخلّى سبيله بكفيل حتى يدرك الصغار و يبرأ المجنون ..» [4].
الفصل التاسع حبس المسلم اذا قتل الذمّي
لا خلاف عند فقهائنا في عدم قتل المسلم بالكافر، لاشتراط المساواة في الدين، في القصاص، اما الكافر الذمي، فادّعى بعضهم الاجماع على أنه يقتل به؛ إن اعتاد القتل، بعد ردّ فاضل ديته، و هو رأي المهذّب البارع و الانتصار و غاية المراد و الروضة و الصدوق و الشيخين و سلار و ابني حمزة و زهرة و سعيد و النافع، و غيرهم، بل ادعى الجواهر: انه المشهور على جواز الاقتصاص منه.
اما لو لم يكن معتادا لذلك، فلا خلاف نصّا و فتوى في التعزير و غرامة الدية [5] و هو