اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 85
و قال ابن أبي ليلى، و الحسن بن حي، و ابو يوسف و محمد و الشافعي: لا يستقيد الكبير من البنين حتى يبلغ الصغير و روى هذا القول عن عمر بن عبد العزيز .. و الذي نقول به .. إنّ القول قول من دعى الى القود، فللكبير و للحاضر العاقل أن يقتل و لا يستأنا بلوغ الصغير، و لا افاقة المجنون، و لا قدوم الغائب، فإن عفا الحاضرون البالغون لم يجز ذلك على الصغير و لا على الغائب و لا على المجنون بل هم على حقهم في القود حتى يبلغ الصغير و يفيق المجنون، فاذا كان ذلك فان طلب احدهم القود قضى له به، و ان اتفقوا كلهم على العفو جاز ذلك حينئذ لما ذكرنا ..» [1]
19- ابن قدامة: «فصل: و كل موضع وجب تأخير الاستيفاء، فان القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي و يعقل المجنون و يقدم الغائب، و قد حبس معاوية: هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، في عصر الصحابة، فلم ينكر ذلك.
و بذل الحسن و الحسين و سعيد بن العاص لابن القتيل سبع ديات فلم يقبلها، فان قيل: فلم لا يخلّى سبيله كالمعسر بالدين؟
قلنا: لأنّ في تخليته تضييعا للحق، فانه لا يؤمن هربه، و الفرق بينه و بين المعسر من وجوه، أحدها: أنّ قضاء الدين لا يجب مع الإعسار، فلا يحبس بما لا يجب، و القصاص هاهنا واجب، و انّما تعذّر المستوفي.
الثاني: ان المعسر، اذا حبسناه، تعذر الكسب لقضاء الدين فلا يفيد بل يضر من الجانبين و هاهنا الحق نفسه يفوت بالتخلية لا بالحبس.
الثالث: أنه قد استحق قتله، و فيه تفويت نفسه و نفعه، فاذا تعذّر تفويت نفسه جاز تفويت نفعه لإمكانه.
فان قيل: فلم يحبس من أجل الغائب و ليس للحاكم عليه ولاية اذا كان مكلّفا رشيدا، و لذلك لو وجد بعض ماله مغصوبا لم يملك انتزاعه؟
قلنا: لأن في القصاص حقا للميت و للحاكم عليه ولاية، و لهذا تنفذ وصاياه من الدية، و تقضى ديونه منها، فنظيره أن يجد الحاكم من تركة الميت في يد إنسان شيئا