responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 84

و اما زوجة المقتول فلا حق لها بالنسبة الى القصاص و لا المال المذكور الى أن يبلغ الصغار، و اللّه العالم» [1].

أقول: المسألة خلافية كما رأيت لعدم وجود دليل خاص فيها و قد صرح الشيخ بالحبس و ذكره العلامة، على أنه احتمال، و أكثر فقهائنا على أنه يستوفى منه الحق لا سيما اذا كان الولي مجنونا للجمع بين الحقين و عدم الإضرار بالجاني و يحتمل القول بالتفصيل بين القتل و الجرح، و بين غياب الولي و جنونه، أو طول المدة و قصرها كما ذكره السيد الامام الخميني (رضوان اللّه عليه)، إلّا أن يقال بعدم ثبوت اطلاق أو عموم يدل على ثبوت الولاية حتى في هذه الموارد.

آراء المذاهب الاخرى

16- الشيباني: «رجل قتل و له أولياء صغار و كبار، فللكبار أن يقتلوا القاتل، و قال أبو يوسف و محمد: ليس لهم ذلك، حتى يدرك الصغار» [2].

17- قال الشافعي: «.. و حبس القاتل حتى يحضر الغائب و يبلغ الطفل. [3]

و قال: .. و ان كان جرحا حبس له الجارح حتى يبلغ فيختار القود، أو الأرش.» 4

18- ابن حزم: «مسألة: مقتول كان في أوليائه غائب أو صغير أو مجنون اختلف الناس في هذا، فقال أبو حنيفة: اذا كان للمقتول بنون و فيهم واحد كبير و غيرهم صغار، ان للواحد الكبير أن يقتل و لا ينتظر بلوغ الصغار قال: فان كان فيهم غائب لم يكن للحاضرين أن يقتلوا حتى يقدم الغائب و هو قول الليث بن سعد، و به يقول حماد بن أبي سليمان، و قال مالك: مثل ذلك سواء سواء، و زاد أن المقتول اذا كان له ولد صغير و أخ كبير أو أخت كبيرة، فللأخ أو للأخت أن يقتلا قودا، و لا ينتظر بلوغ الصغير، و كذلك للعصبة أيضا، و هو قول الأوزاعي، و رأى مالك للعصبة اذا كان الولد صغيرا أن يصالحوا على الدية و ينفذ حكمهم.


[1]. من استفتاء بامضائه دام ظله.

[2]. الجامع الصغير: 495.

[3] 3 و 4. الام 8: 239، 137.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست