responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 83

القصاص، فهل يجوز حبس القاتل الى زمان البلوغ أم لا؟ الجواب: ان المحكومية بالقصاص لا تكون مجوزا للحبس، نعم لو خيف فراره فلا مانع من اخذ الكفيل أو وثيقة نقدية أو غير نقدية، و فيما لو خيف الفرار و كان زمان البلوغ قصيرا فلا مانع من حبسه.» [1]

13- و قال في تحرير الوسيلة: «اذا كان له أولياء شركاء في القصاص، فان حضر بعض، و غاب بعض، فعن الشيخ- قده- للحاضر الاستيفاء، بشرط ان يضمن حصص الباقين من الدية، و الأشبه أن يقال: لو كانت الغيبة قصيرة، يصبر الى مجي‌ء الغائب، و الظاهر جواز حبس الجاني الى مجيئه، لو كان في معرض الفرار، و لو كان غير منقطعة، أو طويلة، فأمر الغائب بيد الوالي، فيعمل بما هو مصلحة عنده، أو مصلحة الغائب.

و لو كان بعضهم مجنونا، فأمره الى وليه، و لو كان صغيرا، ففي رواية: انتظروا الذين قتل ابوهم ان يكبروا، فاذا بلغوا خيّروا فإن احبّوا قتلوا، أو عفوا أو صالحوا.» [2]

14- السيد الخوئي: «اذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا و كان للولي وليّ، كالأب، أو الجد أو الحاكم الشرعي، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا؟ قولان:

لا يبعد العدم، نعم اذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شي‌ء جاز لوليه ذلك. و قال في الذيل: و ذلك لعدم ثبوت إطلاق أو عموم يدل على ثبوت الولاية له عليه في كل مورد حتى في مثل القصاص.» [3]

15- السيد الگلپايگاني في جواب سؤال عن مقتول له زوجة و ولد صغير هل يقتص من القاتل أو يحبس الى أن يبلغ الصغير: «في الفرض المذكور: للقيّم الشرعي أن يأخذ الدّية- بما أنّه كفيل- و يودعه في محل مأمون، ثم بعد بلوغ الصغار، إن رضوا بالدية فبها و الّا فيرد الدية على القاتل و يقتص منه إن طلب الأولياء ذلك. ثم أن القاتل لا بد و أن يكون تحت المراقبة و النظر الى زمان بلوغهم، و لا حاجة الى حبسه،


[1]. موازين قضائى از ديدگاه امام خمينى 1: 154، ان هذا السؤال و الجواب، و كذلك السؤال عن السيد الگلپايگانى ترجمناه الى العربية.

[2]. تحرير الوسيلة 2: 483.

[3]. مباني تكملة المنهاج 2: 133.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست